للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالنَّوْمِ فَلاَ يَلْزَمُ وَإِنْ تَصَوَّرَ أَنْ يَقْصِدَ بِالأَكْلِ التَّقَوّيَ عَلَى العِبَادَ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى مُجَرَّدِ القَصْدِ، نَعَمْ إِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَلاَّ آكُلَ فَقَدْ قِيْلَ تَجِبُ كَفَّارَة يَمِينٍ بِمُجَرَّدِ لَفْظِهِ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَهُوَ بَعَيدٌ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ اليَمِينَ فَتَجِبَ الكَفَّارَةُ بِالحِنْثِ إِنْ أَكَلَ فَرْعٌ: إِذَا نَذَرَ الجِهَادَ فِي جِهَةٍ قِيلَ: تَتَعَيَّنُ الجِهَةُ، وَقِيلَ: لاَ تَتَعَيَّنُ، تِلْكَ الجِهَةُ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا فِي المَسَافَةِ وَالمُؤْنَةِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: ما يُفْرَضُ التزامه بالنذر، إما معصية، أو مباح، أو طاعةٌ، فهذه ثَلاثَةُ أقسامٍ:

الأول: المعصية، فلا يصح التزامُها بالنذر قال -صلى الله عليه وسلم- "لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَّةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ" (١) وذلك، كما إذا نذر شرب الخمر أو القتل، أو الزنا، أو نذرت المرأة؛ أن تصلي أو تصوم في أيام الحيض أو نذر أن يصلَّيَ محدثاً أو يقرأ القرآن جُنُباً، ومن هذا القبيل ما إذا نذر ذبح ولده أو ذبح نفسه فلا ينعقد، وقال أبو حنيفة: ينعقد، ويلزمه ذبح شاة، وسلم أنه، لو نذر ذبح والده أو أخيه أو نذر قتل ولده، لا ينعقد، وعن أحمد: أنه يلزمه كفارة يمين، وأخرى أنه يلزمه ذَبْحُ كبش، وإذا عرف أنه لا ينعقد نذر فعل المعصية، فإذا لم يفعل ما نذره، فقد أحس، ولا يلزمه كفارة يمين على المذهب المشهور؛ لأنه لم يوجَدْ صيغة اليمين ولا حقيقته، وعن رواية الربيع: قوله أنه يلزمُه كفارةُ يمين، لِمَا رُوِيَ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وكفارتُه كفارةُ يمينٍ" (٢) وذكر أن الحافظَ أحمد البيهقيَّ -رحمه الله- رَوَى هذا القول في كتاب


(١) تقدم.
(٢) بهذه الزيادة رواه النسائي [٧/ ٢٦ - ٢٧] والحاكم [٤/ ٣٠٥] والبيهقي [١٠/ ٦٩ - ٧٠] ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين، ومحمد ليس بالقوي، وقد اختلف عليه فيه، ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عنه عن أبيه: أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران، فذكر حديثاً تقدم في الأَيمان قبل، وفيه قصة، وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول، رواه أحمد [٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠ - ٤٣٢ - ٤٣٣ - ٤٣٤ - ٤٣٩ - ٤٤٠ - ٤٤٣] وأصحاب السنن أبو داود [٣٢٩٠] الترمذي [١٥٢٥] ابن ماجه [٢١٢٥] والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وهو منقطع، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وبه رواه، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة، ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، قال النسائي: سليمان بن أرقم متروك، وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيي بن أبي كثير، يعني فرووه عن يحيي بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبين عن عمران، فرجع إلى الرواية الأولى، قلت: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيي أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، والحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم، وقال: إن قوله من بني حنيفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>