(٢) قال النووي: الأصح أو الصحيح تحريم اليراع، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإِمام أبو القاسم الدولعي كتاباً في تحريم اليراع مشتملاً على نفائس، وأطنب في دلائل تحريمه. (٣) رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة، وفي إسناده خالد بن الياس، وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذي، عيسى بن ميمون وهو يضعف، قاله الترمذي وضعفه ابن الجوزي من الوجهين، نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: أعلنوا النكاح، وروى أحمد والنسائي والترمذي، وابن ماجة والحاكم من حديث محمد بن حاطب: فصل ما بين الحلال والحرام، والضرب بالدف. (تنبيه): ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب الإِمتاع بأحكام السماع، أن مسلماً أخرج حديث الباب في صحيحه، ووهم في ذلك وهماً قبيحاً.