(٢) أخرجه أبو داود (١٢٩٠)، وابن حبان ذكرها الهيثمي في الموارد (٦٣١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٣). (٣) قال النووي: قال أصحابنا: وقت الضحى من طلوع الشمس ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. قال الماوردي: ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. الروضة (١/ ٤٣٤). (٤) تقدم وهو عند البخاري ومسلم من رواية أبي قتادة. (٥) قال النووي: ومن تكرر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مراراً قال المحاملي في كتابه "اللباب": أرجو أن يجزئه التحية مرة وقال صاحب "التتمة" لو تكرر دخوله يستحب التحية كل مرة وهو الأصحّ، قال المحاملي: وتكره التحية في حالين: أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة. والثاني: إذا دخل المسجد الحرام، فلا يشتغل بها عن الطواف، ومما يحتاج إلى معرفته، أنه لو جلس في المسجد قبل التحية، وطال الفصل لم يأت بها كما سيأتي: أنه لا يشرع قضاؤها، وإن لم يطل، فالذي قاله الأصحاب: أنها تفوت بالجلوس. فلا يفعلها وذكر الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه المصنف في العبادات: أنه لو نسي التحية وجلس، فذكر بعد ساعة، صلاها، وهذا غريب، وفي صحيح البخاري ومسلم ما يؤيده في حديث الداخل يوم الجمعة. الروضة (١/ ٤٣٥).