(٢) في أ (أشد) وكلاهما واحد. (٣) أخرجه البخاري (١١٦٩) ومسلم (٧٢٤). (٤) أخرجه مسلم (٧٢٥). (٥) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧) وأبو داود (١٤١٩) والحاكم (١/ ٣٠٥) وخالف ابن الجوزي فقال: لا يصح وهو مردود وله شواهد. (٦) دعواه أنه لا خلاف في سنة الفجر ممنوع فقد ذهب الحسن البصري إلى وجوبهما لكن خلاف أبي حنيفة أقوى فرعيناه أولى وخلاف الحسن نقله في شرح المهذب عن حكاية القاضي عياض ولم يتعرض لتصوير محل الخلاف وتعرض له في الكفاية فقال: واعلم أن الأصحاب أطلقوا الخلاف ولم يثبتوا ما أرادوه في الوتر هل هو أقله أو أكمله أو أدنى كماله والذي يظهر من كلامهم أنهم أرادوا مقابلة الجنس بالجنس قال وكان يقع لي أنه يختص بأدنى الكمال لأنهم جعلوا عليه ترجيح =