(٢) سقط في: ز. (٣) قضية قوله: "كشف الوجه" أنه لا بد من كشف الجميع، وحكى الماوردي عن جمهور الفقهاء اشتراط الجميع؛ لأن جميعه ليس بصورة قال: واختلف الناس في جواز النظر إلى كفيها، والأكثرون على المنع لاختصاص المعرفة بالوجه دون الكفين، وقيل: لا ينظر لجميع الوجه، بل ينظر منه ما تعرف به. وقيل: إن كانت شابة نظر إلى بعضه أو عجوزاً فإلي جميعه. وقيل: إن كانت ذات جمال نُظِر إلى بعضه، وإلا فإلى جميعه. قال: والصحيح من هذا الاختلاف أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به، فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها جاز له النظر إلى جميعه، وإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ولا يزيد على نظرة واحدة إلا أن لا يتحققها إلا بنظرة ثانية فيجوز.