للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِيَ أنه -صلى الله عليه وسلم-] قضى بالشَّاهِدِ الوَاحِدِ، مع يمين الطَّالِبِ (١).

ثم الكلام في ثلاثة فُصُولٍ:

أحدها: في مَوْضِعِهِ -وفيه عِبَارَتَانِ:

إحداهما: المذكورة في الكِتَاب: أن ما يَثْبُتُ برَجُلٍ وامرأتين، يَثْبُتُ بشاهد وَيمِينٍ، إلا عُيُوبَ النِّسَاء وما في معناها (٢)، وما لا يَثْبُتُ برجل وامرأتين، لا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيمِينٍ.

والثانية: أن الثَّابِتَ بالشَّاهِدِ واليمين هو الأمْوَالُ؛ بأَعْيَانِهَا، ودُيُونها، وما يقصد (٣) منه المال، كالبُيُوع، والهِبَاتِ، والقِرَاضِ، والمُسَاقَاة، وكَإتْلاَفِ الأموال (٤)، والجِنَايَاتِ


= رواية الراوي عمن روى عنه، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثاً واحداً وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره، على أن قيساً قد توبع عليه، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار، أخرجه أبو داود، وتابع عبد الرزاق، أبو حذيفة، وقال الترمذي في العلل: سألت محمداً، عن هذا الحديث، فقال لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس، قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث، وسمع من جماعة من أصحابه، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاً، وسمعه من بعض أصحابه عنه، وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوساً فهم ضعفاء، قال البيهقي: ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. قاله الحافظ في التلخيص.
(١) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي، من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه، وفي آخره قال الترمذي: رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً، وهو أصح، وقيل: عن أبيه عن علي أخرجه الدارقطني بلفظ الباب بتمامه، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل، وقال الدارقطني في العلل: كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله، وقال الشَّافعي والبيهقي: عبد الوهاب وصله وهو ثقة، قال البيهقي: رواه إبراهيم ابن أبي حية عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه: أتاني جبرئيل، وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد، وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، وإبراهيم ضعيف جداً، رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته.
(فائدة) ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا عشرين صحابياً، وأصح طرقه حديث ابن عباس، ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي: وقد تقدم في أدب القضاء. قاله الحافظ في التلخيص.
(٢) قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: يستثنى من ذلك العيب الذي يتعلق به المال فإنه يثبت بشاهد ويمين ويستثنى أيضاً الترجمة في الدعوى بالمال والشهادة به فإنه يثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى المدعى أو المشهود.
(٣) في ز: يفصل.
(٤) اخْتَلَفَ الفقهاءُ في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي.
فذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح والفقهاء السبعة إلى جواز الحكم بشاهد، ويمين في الأموال خاصة. وَرُوِيَ هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>