(٢) سقط من "ب". (٣) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- (٧١٠). (٤) قال النووي: يستحب عندنا فعل الرواتب، في السفر كالحضر، والسنة أن يضطجع بعد سنة الفجر قبل الفريضة، فإن لم يفعل، فصل بينهما، الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة" رواه البخاري. والسنة: أن يخفف السورة فيهما. ففي "صحيح مسلم" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية، [سورة البقرة، الآية ١٣٦]، وفي الثانية: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} [سورة آل عمران، الآية ٦٤]. وفي رواية أنه قرأ في الأولى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فكلاهما سنة، ونص في البويطي على الثانية في سنة المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وكذا في ركعتي الاستخارة وتحية المسجد وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، فإن أراد أحد نصف الليل، فالنصف الثاني أفضل وإن أراد أحد ثلاثة فالأوسط، وأفضل منه السدس الرابع والخامس. ثبت ذلك في الصحيحين ويكره قيام الليل كله دائماً، ويبغي أن لا يخل بصلاة في الليل وإن قلت والنقل في البيت أفضل من المسجد كما قدمناه. ويستحب لمن قام لتهجد أن يوقظ له من يطمع بتهجده إذا لم يخف ضرراً ويستحب المحافظة على الركعتين في المسجد إذا قدم من سفر للأحاديث الصحيحة في كل ذلك.