(٢) في أ: الأصحاب. (٣) في أ: الحاصلة. (٤) قال الزركشي فيه أمران: أحدهما: أن هذا الضابط الذي ذكره الإِمام في المرض أنه ما يجوز لأجله ترك الجمعة بعيد نقلاً وعقلاً أما النقل فإن الشيخ أبا علي قال: المرض المجوز هنا أن يكون صاحب فراش في المرض. حكاه عنه ابن أبي الدم وقال: إنه ظاهر، وفي البحر ما يمنع من حضور مجلس الحكم. وأما العقل فلأن العجز هنا مخالف للعجز في الجمعة فلا يحسن اعتبار أحد البابين بالآخر ألا ترى أن الزمن القادر على أجرة يصرفها إلى من يحمله إلى الجمعة يجب عليه صرف أجرة المثل في ذلك، وقد قالوا: الزمانة في الشهادة بمنزلة المرض وليست كالمرض في الجمعة فإن المرض عليه بذل أجرة تحمله إلى الجمعة. ذكره ابن أبي الدم وهو ظاهر. الثاني: أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على إطلاقه، فإن أكل ما له ريح كريه ونحوه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هاهنا إن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم.