للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس له الانْتِفَاعُ بالعَيْنِ المَأْخُوذَةِ. فإن انْتَفَعَ، فعليه أُجْرَةُ المِثْلِ. ثم في باقي الفصل صُوَرٌ:

إحداها: لا يأخذ المُسْتَحِقُّ أَكْثَرَ من حَقِّهِ؛ إذا أَمْكَنَهُ الاقْتِصَارُ عليه، فإن زاد، فالزِّيَادَةُ مَضْمُونَةٌ عليه، فإن لم يمكنه، بأن يُوفّر عليه بعد ذلك شَيْءٌ -والله أعلم-.

وليس له الانْتِفَاعُ بالعَيْنِ المَأْخُوذَةِ. فإن انْتَفَعَ، فعليه أُجْرَةُ المِثْلِ. ثم في باقي الفصل صُوَرٌ:

إحداها: لا يأخذ المُسْتَحِقُّ أَكْثَر من حَقِّهِ, إذا أَمْكَنَهُ الاقْتِصَارُ عليه، فإن زاد، فالزِّيَادَةُ مَضْمُونَةٌ عليه، فَإِن لم يمكنه، بأن لم يَظْفَرْ [إلا] (١) بِمَتَاع تزيد قِيمَتُهُ على حَقِّهِ (٢)، فإن قلنا: لو كان المأخوذ قَدْرَ حَقِّه كان مضمُوناً عليه. ففي الزِّيَادَةِ وجهان:

أحدهما: أنها مَضْمُونَةٌ كالأصل.

وأرجحهما: على ما يَقْتَضِيهِ نظم الكتاب: المنع؛ لأنه لم يأخذه بحَقِّهِ، وهو مَعْذُورٌ في أخذه؛ إن قلنا: إن المَأْخُوذَ بقدر الحَقِّ لا يضمن، فكذلك الزِّيَادَةُ.

وإن كان المأخوذ أَكْثَرَ من الحق، فإن كان مما لا يتجزأ (٣)، بَاعَ منه بقدر حَقِّهِ.

وينبغي في رَدِّ الباقي إليه بِهِبَةٍ ونحوها. وإن كان مما لا يتجَزَّأ (٤) فإن قَدَرَ على بَيْعِ البَعْضِ، مما هو حِصَّتُهُ لو بيِع الكل؛ باعه، ويسعى في رَدِّ الباقي على ما ذكرنا، وإن لم يَقدر عليه، باع الكل، وأخَذَ من ثمنه قَدْرَ حَقِّهِ، ويُحْفَظُ الباقي إلى أن يرد عليه, ذكره ابْنُ الصَّبَّاعِ, والقاضي الروياني.

الثانية: لو كان حَقُّهُ دَرَاهِمَ صِحَاحًا، وظَفِرَ بالمُكَسَّرِ، فله أن يَأْخُذَهَا، ويتملكها بحَقِّه. وإن استحق المُكَسَّرَةَ، وظَفِرَ بالصِّحَاحِ، حكى الإِمام فيه طريقين:


(١) سقط في: ز.
(٢) قال الشيخ البلقيني: قوله: "بأن لم يظفر إلا بمتاع" ليس قيدًا وإنما هو مثال حتى لو فرضنا أنه وجد دراهم أكثر من حقه ولكن لم يمكنه إلا أخذ الكل مثلاً لم يكن ضامناً الزيادة على الأصح، ولو أفرز الزيادة جاء بردها على المديون بطريق هبة ونحوها، فأخذت منه في الطريق بوجه لا يضمن المودع به، فإنه لا يبقى عليه عهدة بخلاف ما لو جاء ليقترض مبلغاً فأخرج له المقرض أكثر منه على ظن أنه قدر المبلغ المطلوب، فإن المقرض إذا جاء فوجده زائدًا فأفرز الزيادة ثم أراد ردها فأخذت منه على وجه لا يقتضي تضمين الأمين فإنه يكون الذاهب شائعاً في المقترض، وفي الزائد والباقي عند كذلك، والعرض أن القرض هنا اختيار، فلا قسمة إلا بالتراضي واستقلاله بالقسمة يتعذر وهاهنا يشرع فيه الأخذ للضرورة، فسلط الأخذ على القسمة للضرورة أيضاً.
(٣) في ز: يتحرى.
(٤) في ز: يتحرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>