للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهِدَ الشُّهُودُ أنَّه لا وَارِثَ له، وإلا فلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، وتُحْمَلُ على أنَّه لا يعْلَمُ وَارِثاً غيره.

الثانية: النَّظَرُ في اليَمِينِ إلى نِيَّةِ القَاضِي المُسْتَحْلِفِ وعَقِيدَتِهِ. [و] (١) أما النية فالتَّوْرِيَةُ، والتَّأْوِيل على خلاف قَصْدِ القاضي لا يُغْنِي، ولا يَدْفَعُ إِثْمَ اليمين الفَاجِرَة.

ولو اسْتَثْنَى، أو وصل باللَّفْظِ شَرْطاً بِقَلْبِهِ، ونيَّتِهِ، أو فَعَل ذلك بِلِسَانِهِ، ولكن لم يسمعه الحَاكِمُ، فكذلك.

وإن سمعه الحَاكِمُ، عَزَّرَهُ، وأعاد عليه اليَمِينَ (٢).

وإن وَصَلَهُ بكلام لم يَفْهَمْهُ القاضي، مَنَعَهُ [منه] (٣)، وأَعَادَ اليمين عليه، كذلك ذكره في "التهذيب". فإن قال: كُنْتُ أَذْكُرُ الله تعالى، قيل له: ليس هذا وقتاً له.

وأما العَقِيدَةُ؛ فإذا ادَّعى حنفي (٤) على شَافِعِيٍّ، شُفْعَةَ الجَوَازِ. والقاضي يرى إِثْبَاتَهَا، فأنْكَرَ المُدَّعَى عليه، فليس له أن يَحْلِفَ، بِنَاءً على اعْتِقَادِهِ في شُفْعَةِ الجار، بل


(١) سقط في: أ.
(٢) قال في المهمات: محل ما ذكره إذا كان التحليف بالله تعالى فإن كان القاضي يرى التحليف بالطلاق فحلف به نفعت التورية كما قاله المصنف -رحمه الله- في أذكاره ونازعه الزركشي في خادمه بأن هذا النقل غير مطابق فإن لم يذكر ذلك فيما إذا كان القاضي يرى ذلك بل لو حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بهما وفي البحر قال الشَّافعي -رضي الله عنه- ومتى بلغ الإِمام أن حاكماً استحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله عن الحكم لأنه جاهل.
قال صاحب الخادم: نعم هذا ظاهر إذا كان الحكام لا يراه، فإن رآه كالحنفي فيحتمل أنَّه كالتحليف بالله تعالى لا ينفع التورية فيه، والظاهر خلافه لمخالفة النص في امتناع الحلف بغير الله تعالى إلى آخر ما ذكره.
قال في المهمات أيضاً الحكم ببطلان اليمين عند اتصال الاستثناء دليل على أن الاستثناء ينفع في الماضي حتى قال والله ما قمت إن شاء الله تعالى وكان قد قام فإنه لا يحنث والأمر كذلك وقد صرح به في التتمة وهذا الذي فهمه سبقه إليه القاضي شرف الدين البارزي زاد الشيخ فنقله عن التتمة غلط، قال المتولي: إنما نص على أن الاستثناء يمنع أن ينعقد اليمين لا أنها تنعقد وينفع الاستثناء في الماضي ثم ساق لفظ التتمة وفي التغليظ نظر.
وقال الشيخ البلقيني لا أثر لنية مخالف لظاهر اللفظ الواجب في الحلف، فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه وأقام شاهداً بالدين الذي بالصك وحلف معه وبنيته الحلف على الذي بلا صك ونية القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الخلاف استحقاته الدين المدعى به لا الدين الذي بالصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار إلى آخر ما ذكره.
(٣) سقط في: أ.
(٤) في ز: حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>