للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: وبه قال الحسن (١) بن القَطَّانِ -أنه على القَوْلَيْنِ في تَدْبِيرِ الصبي المُمَيِّزِ.

وعن "المنهاج" للشيخ أبي محمد: أن ظَاهِرَ كلام الشَّافعي -رضي الله عنه- يُوَافِقُ هذه الطَّرِيقَة.

وإذا قلنا بالصحة، فرجوعه كما ذكرنا في حَقِّ الصبي.

وتدبير المُفْلِسِ المَحْجُورِ عليه كإعتاقه، وقد سبق في التَّفْلِيسِ (٢).

وفي تدبير السَّكْرَانِ الخلاف المذكور في سائر تَصَرُّفَاتِهِ (٣).

الثانية: تدبير المُرْتَدِّ يُبْنَى على الأقوال في مِلْكِهِ؛ إن قلنا: إن مِلْكَهُ بَاقٍ، صَحَّ تدبيره، وبه قال المُزَنِيُّ.

وإن قلنا: زَائِلٌ لم يصح.

وإن قلنا: موقوف، فالتدبير أيضاً مَوْقُوفٌ، إن عاد إلى الإِسلام بَانَتْ صِحَّتُهُ، وإن هلك على الرِّدَّةِ بَانَ فَسَادُهُ.

وفي طريقة الصيدلاني قول آخر: أنه يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ، وإن قلنا: إن المِلْكَ موقوف.

ثم عن أبي الطَّيِّب بن سلمَةَ: أن البناء على الأَقْوَالِ فيما إذا حَجَرَ القاضي عليه.

فاما قبل الحجْرِ، فيصح تَدْبِيرُهُ بلا خلاف.

وعن أبي إِسْحَاقَ: أن الأقوال فيما قبل الحَجْرِ، فأما إذا حَجَرَ عليه، فلا يصح تَدْبِيرُهُ بلا خلاف، وعن غيرهما طَرْدُ الأقوال في الحَالَتَيْنِ، وقد ذكرنا في "باب الرِّدَّةِ" أن صاحب "التهذيب" قد جعل الوَقْفَ أَصَحَّ.

ويروي بعضهم أن الشَّافعي -رضي الله عنه- قال: أَشْبَهُ الأقوال بالصحة زوال الملك [بنفس] (٤) الرِّدَّةِ، وبه أقول: ولو دَبَّرَ عَبْداً، ثم ارْتَدَّ، ففيه ثلاثة طرق:

أحدها: وبه قال أبو إسحاق -القَطْعُ بأن التَّدْبِيرَ لا يَبْطُلُ، وإذا هلك على الرِّدَّةِ عتقَ العَبْدُ.


(١) في أ: إسحاق.
(٢) الذي قدمه الشيخ المصنف في التفليس القطع بصحة التدبير، وأما عتقه فلا يصح.
(٣) مراد المصنف بالسكران السكران المتعدي بسكره، فأما من أكره على السكر أو ظنه غير مسكر فتدبيره باطل قطعاً.
قال في الخادم: هذا هو المتجه. انتهى.
وقد يقال هذا يستفاد من قول الشيخ الخلاف السابق في سائر تصرفاته، فإن الخلاف الذي أشار إليه الشيخ إنما هو في المتعدي بسكره، فاما غير المتعدي كالمغمى عليه.
(٤) في ز: بتيقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>