(٢) أطلق جواز حمل المدبر والمستولد الكافرين وينبغي تقييده بالكفر الأصلي. قال في القوت: أي إن كان العبد كافراً أصلياً، قال وقيدت إطلاقهم بالكافر الأصلي احترازاً من المرتد فإنه يمنع من حمله لبقاء علقة الإسلام، وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد إن أطاعه لما ذكرته في معنى المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق عتقه بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى دين آخر، وقلنا: لا يقر عليه، ولا يقع فيه إلا بالإِسلام، وهذا كله ظاهر، ولم أره صريحاً وكنت أود أنه لو قيل إنه يمنع من حمل مدبره الذي بخالفه في دينه إلى دار الحرب؛ لأنه يحمله على دين نفسه، ولا سيما إذا كان طفلاً. وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد هذا. (٣) في ز: ولا يبقى. (٤) في ز: الجزية. (٥) في ز: سلطة.