(٢) تقدم. (٣) أخرجه مسلم (٨٨٠). (٤) أخرجه أبو داود (١١٢٤) والترمذي (٥١٩). (٥) قال النووي: ولا يعيد (المنافقين) في الثانية، وقوله: لو نسي (الجمعة) في الأولى معناه تركها، سواء كان ناسياً، أو عامداً، أو جاهلاً. الروضة (١/ ٥٥١). (٦) قال النووي: عجب من الإمام الرافعي -رحمه الله- كيف جعل المسألة ذات قولين قديم وجديد، والصواب: أنهما سنتان فقد ثبت، وكل ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان يقرأ هاتين في وقت، وهاتين في وقت، ومما يؤيد ما ذكرته، أن الربيع -رحمه الله- وهو راوي الكتب الجديدة قال: سألت الشافعي -رحمه الله- عن ذلك فذكر أنه يختار (الجمعة) (والمنافقون) ولو قرأ (سبح) و (هل أتاك). الروضة (١/ ٥٥١). (٧) أخرجه مسلم (٨٧٨).