للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الراتبة بالرجوع إى منزله، أو التحول إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه، ذكره في

"التتمة"، وثبت في الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١) (٢).


(١) ويكره أن يشبك بين أصابعه أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها، وكذلك سائر الصلوات، قال الشافعي في "الأم" والأصحاب: إذا قعد إنسان في الجامع في موضع الإمام، أو في طريق الناس، أمر بالقيام، وكذلك لو قعد ووجهه إلى الناس والمكان ضيق، أمر بالتحويل إلا فلا. قال في "البيان": وإذا قرأ الإمام في الخطبة {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...} (سورة الأحزاب، الآية ٥٦) جاز للمستمع أن يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويرفع بها صوته. قاله في زياداته. الروضة (١/ ٥٥٣). والحديث أخرجه مسلم (٨٨٣) وأبو داود (١١٢٩) وأحمد (٤/ ٥٩) وعبد الرزاق (٥٥٣٤).
(٢) ثبت في (ز): تم الجزء الثاني من شرح الوجيز بحمد الله ومنه، يتلوه ولله المشيئة في الذي يليه كتاب صلاة الخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>