للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينقطع الحَوْل لا محالة (١) أو هي مخصوصة بما إذا قصده، وإن لم يقصد لم يؤثر لا محالة أو هي شاملة للحالتين. فاعلم أن في كلام النّاقلين لبساً في ذلك، ولعل الأقرب تخصيص الخلاف بما إذا لم يقصد شيئاً، أما إذا علف على قصد قطع السّوم ينقطع الحول لا محالة كذا أورد صاحب "العدّة" وغيره ولا أثر لمجرد نيّة العلف ولو علفها قدراً يسيراً لا يتموّل فلا أثر له أيضاً، إليه أشار بقوله في الكتاب في الوجه الرابع، وقيل: كل ما يتمول من العلف يسقط، ويجوز أن يعلم من لفظ الكتاب ما سوى الوجه الثاني بالألف والحاء لما ذكرنا أن مذهبهما الثّاني ولا يخفى على المراد من قوله: ولا زكاة فيما علف في معظم السنة ما إذا تمحَّض العلف إذ لو كانت تسام نهاراً وتعلف ليلاً في جميع السنة (٢) كان موضع الخلاف على ما سبق.

فرع: لو كانت ماشيتة سائمة لكنها تعمل كالنَّواضح ونحوها، فهل تجب الزَّكاة فيها؟ فيه وجهان حكاهما أبو القاسم الكرخي وآخرون:

أصحهما: لا، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله- وهو الذي أورده معظم العراقيين؛ لأنها لا تقتني للنَّماء، وإنما تقتنى لِلاسْتِعْمال فلا تجب الزَّكَاة فيها كثيَاب البدن ومتاع


(١) قال في "المهمات": وقد رأيت في "الشافي" للجرجاني التصريح بالخلاف حيث قال: وإن علفها الحول أو بعضه ولم ينو نقلها إلى العلف، فلا حكم له وإن قوله: انقطع حولها في أصح الوجهين.
وقال في القوت عن التخصيص نقله جماعة وجهاً آخر في المسألة بلا ترجيح. وقال البندنيجي: إنه المذهب والأ قيس، ولم يحكه القاضي أبو الطيب. قال السبكي: وقد حكاه الروياني عن نصه في "الأم"، وعلله بأن النية إذا قارنت الفعل المسقط للزكاة سقطت، وإن حل الفعل واسغربه وقال: قال البندنيجي: إنه المذهب، وفي القوت وجزم به في "التحرير"، وغلط من قال غيره، فحصل خمسة أوجه هذا أصحها، هذا وسبق له نظر عن النص في شروط الصلاة. وحكى جماعة وجهاً سادساً أن القاطع للسوم علف ثلاثة أيام أي فأكثر لا ما دونها، وعلى كل تقدير فلا بد أن يكون العلف مما يتمول، وإلا فلا أنزله لعدم إجلاله بمقصود السوم، ولا أثر لمجرد نية الحلف.
(٢) ولو أسيمت في كلأٍ مملوك، فهل هي سائمة، أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في "البيان" وأصح الأوجه الأربعة: أولها، وصححه في "المحرر". قال قاضي القضاة جلال الدين البلقيني: لم يذكر صورته، ولعل صورته أن ينبت الكلأ في أرض من العامر مملوكه لشخص أو موقوفة عليه، فهذا كلأ مملوك، فلو كان الكلأ نابتاً في أرض الموات أو أرض الحمى، فهذا كلأ غير مملوك فلا يجوز أخذ العوض عنه على ما ذكره المصنف من زيادته عن الماوردي في الأحكام السلطانية.
قال الماوردي من الباب الخامس عشر في إحياء الموات: ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضاً من مراعي الموات أو الحمى. قاله البكري.

<<  <  ج: ص:  >  >>