وقال في القوت عن التخصيص نقله جماعة وجهاً آخر في المسألة بلا ترجيح. وقال البندنيجي: إنه المذهب والأ قيس، ولم يحكه القاضي أبو الطيب. قال السبكي: وقد حكاه الروياني عن نصه في "الأم"، وعلله بأن النية إذا قارنت الفعل المسقط للزكاة سقطت، وإن حل الفعل واسغربه وقال: قال البندنيجي: إنه المذهب، وفي القوت وجزم به في "التحرير"، وغلط من قال غيره، فحصل خمسة أوجه هذا أصحها، هذا وسبق له نظر عن النص في شروط الصلاة. وحكى جماعة وجهاً سادساً أن القاطع للسوم علف ثلاثة أيام أي فأكثر لا ما دونها، وعلى كل تقدير فلا بد أن يكون العلف مما يتمول، وإلا فلا أنزله لعدم إجلاله بمقصود السوم، ولا أثر لمجرد نية الحلف. (٢) ولو أسيمت في كلأٍ مملوك، فهل هي سائمة، أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في "البيان" وأصح الأوجه الأربعة: أولها، وصححه في "المحرر". قال قاضي القضاة جلال الدين البلقيني: لم يذكر صورته، ولعل صورته أن ينبت الكلأ في أرض من العامر مملوكه لشخص أو موقوفة عليه، فهذا كلأ مملوك، فلو كان الكلأ نابتاً في أرض الموات أو أرض الحمى، فهذا كلأ غير مملوك فلا يجوز أخذ العوض عنه على ما ذكره المصنف من زيادته عن الماوردي في الأحكام السلطانية. قال الماوردي من الباب الخامس عشر في إحياء الموات: ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضاً من مراعي الموات أو الحمى. قاله البكري.