(٢) أخرجه أبو داود في مراسليه من رواية طاوس عنه، وهو مرسل، وطاوس لم يدرك معاذاً لكنه مرسل جيد، لأنه وإن لم يدركه، فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه، كما أشار إليه الشافعي. انظر خلاصة البدر (١/ ٣٠٠) والتلخيص (٢/ ١٦٧). (٣) أخرجه البيهقي بإسناد فيه حسن بن زيد، وهو ضعيف (٤/ ١٢٧). (٤) قال ابن الملقن (١/ ٣٠٤): ذكره ابن المنذر. (٥) أخرجه الترمذي (٦٢٩)، والبيهقي (٤/ ١٢٦) من حديث ابن عمر، وأبو داود (١٦٠٠، ٦٠١، ١٦٠٢)، والنساتي (٥/ ٤٦) من حديث عمرو بن شعيب، وانظر التلخيص (٢/ ١٦٧ - ١٦٨). (٦) وهو يقتضي أن المراد نصاب خمسة أوسق، لكن الحديث الذي استدلوا به على وجوبه فيه الأمر بأخذ العشر منه من غير تفضيل بين قلة أو كثرة وجرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباح وغيرهما، وكذا قال الدارمي: العسل قليله وكثيره سواه. وقال الشيخ أبو علي في "شرح التلخيص": اعتبار النصاب فيه وجهان ذكرهما ابن القطان قياساً على المعادن. (٧) أحدهما: يخرج من القليل والكثير. والثاني: إذا بلغ خمسة أوسق.