(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٦، ٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩). (٣) قال ابن الملقن (٢/ ٣٥): بل ورد النص فيهما. (٤) قال النووي: قوله: إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله، مراده كراهة تنزيه. وفي كلام غيره ما يقتضي التحريم. والمراد: الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة، فأما ما فيه منفعة مباحة، فلا يجوز قتله بلا شك، سواء في هذا الكلب الأسود، وغيره. والأمر بقتل الكلاب منسوخ. (٥) قال الزركشي: هو محمول على ما إذا لم يؤذ فإن أذى جاز إلحقاها بالفواسق الخمس وذكر الأزهري في "التهذيب": أن المراد بالنمل المنهي عن قتله في الحديث الطويل التي تكون في الحشرات وهي لا تؤذي، واستفدنا من هذا التفسير أن النمل الطويل الذي يقال له السليماني إذا دخل البيوت وأذى جاز قتلها. انتهى. =