للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (١) قتلها، وفي وجوب الجَزاء بَقَتْلِ الهُدْهُدِ، والصرد، خلاف، مبني على الخلاف في جَوَازِ أَكْلِهَا.

والصِّنف الثَّانِي: ما أحد أصلية مأكول، كالمتولد بين الذِّئْب، والضبع، وبين حمار الوحش، وحِمَار الأَهْلِ، فيحرم التعرض له، ويجب الجزاء فَيه احتياطاً (٢)، كما يحرم أكْلُهُ احْتِيَاطاً.

واعلم أن الصنف الأول يخرج عن الضَّابِطِ المذكور، بقيد المأكول، لكن الصِّنْف الثاني يدخل فيه، ويخرم الضبط، والوجه أن يزاد فيه فيقال: كل صيد هو مأكول، أو في أصله مأكول.

الخامسة: الحيوانات الإنسية كالنَّعَمِ، والخَيْلِ والدَّجَاجِ، يجوز للمُحْرِم ذَبْحُهَا، ولا جَزَاءَ عَلَيْهِ، وأما ما يتولد من الوَحْشِي، والإنْسِي، كالمتولد من اليَعْقُوبِ، والدجاجة، أو الظبي، والشَّاةِ فيجب في ذبحه الجَزَاء احتياطاً كما في المتولد من المأكول وغير المأكول وطريق إدْرَاجِهِ في الضَّابِطِ يُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ.

السادسة: إنما يحرم صَيْدُ البَرِّ على المُحْرِمِ دُونَ صَيْدِ البَحْرِ، قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (٣) الآية، قال الأصحاب: وصيد الحبر الذي لا يعيش إِلاَّ فِي البَحْرِ، أما ما يَعِيشُ فِي البَرِّ، وَالبَحْرِ، فهو كالبَرِّ، والطيور المَائِية التي تغوص في المَاء وتخرج من صُيودِ البَرِّ، لأنها لو تركت في المَاءِ لهلكت، والجراد من صَيْدِ البَرِّ، يجب الجزاء بِقَتْلِهِ، وبه قال عمر (٤)، وابْنُ عَبَّاسٍ (٥) -رضي الله عنهما-؛ وحكى الموفق ابْنُ طَاهِرٍ، وغيرُه قولاً غريباً: أنه من صُيودِ البَحْرِ، لأنه يَتَوَلَّدُ من روث السَّمَكِ -والله أعلم-.


= وقال في المهمات: المراد بالنمل هنا إنما هو النمل الكبير المعروف بالسليماني كذا قاله الخطابي، وكذلك البغوي في شرح السنة المسمى: "بالاستقصاء" نقلاً عن الإيضاح للصيمري فقال: إن الذي يؤذي منه يجوز قتله. قال: بل يستحب لأنهم سألوا ابن عباس عنها فقال: تلك ضالة لا شيء فيها. انتهى ما أردته من المهمات.
(١) أخرجه أحمد (٣٠٦٧) وأبو داود (٥٢٦٧) وابن ماجة (٣٢٢٤) وابن حبن، ذكره الهيثمي في الموارد (١٠٧٨).
(٢) قال النووي: قال الشافعي -رحمه الله-: فإن شك في شيء من هذا، فلم يدر أخالطه وحشي مأكول أم لا، استحب فداؤه. تنظر الروضة (٢/ ٤٢٢).
(٣) سورة المائدة، الآية ٩٦.
(٤) أخرجه البيهقي، وذكره ابن الملقن في الخلاصة عن ابن عمر. انظر الخلاصة (٢/ ٤٢)، وانظر التلخيص (٢/ ٢٨٣).
(٥) أخرجه الشافعي والبيهقي. انظر خلاصة البدر (٢/ ٤٢)، والتلخيص (٢/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>