للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى (١). وقال في الجديد: لا أثر لمسه كما لا يجب ستره، ولا يحرم النظر إليه، ولا يتعلق به خِتَانٌ ولا اسْتِنْجَاء، ولأن لمس إناث البهائم ليس بحدث، فكذلك مس فروجها، وقطع بعضهم بما قاله في الجديد. وفي مَسِّ فرج الميت ذكراً كان أو أنثى وجهان:

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه كفرج الحَيِّ لشمول الاسم وبقاء الحُرْمَة.

والثاني: لا أثر لمسه لزوال الحياة وخروج لمسه عن مظنَّة الشهوة.

وفي فرج الصغيرة وجهان:

أصحهما: أنه كفرج الكبير لما ذكرنا.

والثاني: لا، لما روي: "أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- مَسَّ رَبِيبَةَ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ" (٢): ومس محل الجَبِّ من المَجْبُوب هل يؤثر فيه، وجهان:

أصحهما: نعم، لأن مسّه مظنة خروج الخارج منه فأشبه الشاخص.

والثاني: لا؛ لأنه مس محل الذكر دون الذكر وقد حكى عن القفال أن الموجهين مركبان على أحد أصلين: إما مس حلقة الدبر. فإن قلنا: إنه لا يؤثر فهذا أولى.

وإن قلنا: يؤثر فهاهنا وجهان؛ لأن الحلقة طاهرة بأصل الخلقة، وهذا قد طهر بعارض، وأما مس الثقبة المنفتحة مع انْسِدَاد المَسْلَكِ المعتاد فيه وجهان سبق ذكرهما، وعلى هذا فالانتقاض هاهنا أولى؛ لأنه أصلي، والوجهان في المسألة فيما إذا لم يبق شيء شاخص أصلاً، فإن بقي شيء فلا خلاف في أن مسه ناقض، وفي الذكر المبان وجهان:

أصحهما: أنه كالمتصل بشمول الاسم له.

والثاني: لا؛ لخروج لمسه عن مظنة الشهوة ولعلك تقول: رجح الأئمة من


(١) قال النووي: أطلق الأصحاب الخلاف في فرج البهيمة، ولم يخصوا به القبل. فإن قلنا: لا ينقض مسه فأدخل يده في فرجها لم ينقض على الأصح -والله أعلم- الروضة (١/ ١٨٦).
(٢) قال ابن الملقن: رواه البيهقي من رواية أبي ليلى الأنصاري قال: "كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه، وقبل زبيبته" ثم قال: إسناده ليس بالقوي، قال: وليس فيه أنه مسه بيده، ثم صلى ولم يتوضأ، ورواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث ابن عباس، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته، وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي انظر الخلاصة (١/ ٥٥ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>