(٢) قال النووي قال القاضي حسين في "الفتاوى": ولو لم يجد في الحرم مسكيناً، لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر، سواء جوَّزنا نقل الزكاة، أم لا، لأنه وجب لمساكين الحرم، كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجدهم، يصبر إلى أن يجدهم، ولا يجوز نقلها، ويخالف الزكاة على قول، لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها، بخلاف هذا. ينظر الروضة (٢/ ٤٥٧ - ٤٥٨). (٣) قال النووي: قال صاحب "البحر": أقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر. فإن دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث، ضمن. وفي قدر الضمان، وجهان: أحدهما: الثلث. والثاني: أقل ما يقع عليه الاسم، وتلزمه النية عند التفرقة، قال: فإن فرق الطعام، فهل يتعين لكل مسكين مدٌّ كالكفارة، أم لا؟ وجهان: الأصح: لا يتقيد، بل تجوز الزيادة على مدّ، والنقص منه. والثاني: لا يجوز أقل منه ولا أكثر -والله أعلم- ينظر الروضة (٢/ ٤٥٨).