(٢) قال النووي: قال الإمام: ولا حاجة إلى لفظ في مصير ما يجعل شارعًا. قال: وإذا وجدنا جادة مستطرقة، ومسلكا مشروعًا نافذًا، حكمنا باستحقاق الإستطراق فيه بظاهر الحال، ولم نلتفت إلى مبدأ مصيره شارعًا. وأما قدر الطريق، فقل من تعرض لضبطه، وهو مهم جدًا، وحكمه، إنه إن كان الطريق من أرض مملوكة يسبلها صاحبها، فهو إلى خيرته، والأفضل توسيعها. وإن كان بين أراض يريد أصحابها إحياءها، فإن اتفقوا على شيء، فذاك. وإن اختلفوا، فقدره سبع أذرع، وهذا معنى ما ثبت في "صحيحي" البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف في الطريق، أن يجعل عرضه سبع أذرع". ولو كان الطريق واسعًا، لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل، يجوز عمارة ما حوله من الموات، ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر بالمارة. ومن المهمات المستفادة، أن أهل الذمة يمنعون من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة. وإن جاز لهم استطراقها؛ لأنه كإعلائهم البناء علي بناء المسلمين، أو أبلغ. هذا هو الصحيح، وذكر الشاشي في جوازه وجهين ومن أخرج جناحًا على وجه لا يجوز هدم عليه. ينظر الروضة ٣/ ٤٤١.