للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده متناقض لأوله، فيلغو كما لو قال: هذه الدار لفلان، وليست له، هذا في الأعيان، وكذلك في الديون إذا كان له دَيْنٌ على غيره في الظاهر من قَرْض، أو أجرة، أو ثمن مبيع، فقال: ديني الذي لي على زيد لعمرو، فهو باطل، ولو قال: الدَّين الذي لي، على زيد لعمرو، واسمي في الكتاب عاريَّة، فهو صحيح (١)، فلعله كان وكيلاً عنه في الإقراض والإجارة والبيع، ثم عمرو يدعي المال على زيد لنفسه، فإن أنكر فهو بالخيار بين أن يقيم البينة على دَيْن المقر على زيد، ثم على إقراره له بما على زيد، وبين أن يقيم البينة أولاً على الإقرار، ثم على الدَّين، ذكره القَفَّالُ.

واستثنى صاحب "التلخيص" ثلاثة ديون، ومنع الإقرار بها.

أحدها: الصَّدَاق في ذمة الزوج لا تقر المرأة به.

والثاني: بدل الخلع في ذمة المرأة لا يقر للزوج به.

والثالث: أرش الجناية لا يقر به المجني عليه (٢)؛ لأن الصَّداق لايكون إلاَّ للمرأة،


(١) قال الشيخ الإمام السبكى: هذا فيما لا مناقضة بين الإقرار، وما في الكتاب لو كان المشتري فيه مناقضة بأن كان فيه أنه اشتراه لنفسه مثلاً، ففيه صور:
احداها: أن يكون البينة قد شهدت بإنشاء الشراء لنفسه فلا يسمع إقراره بعد ذلك أن المشترى لغيره، وهذا الفرع لم أره منقولاً ولكن سمعت من ابن الرفعة عن مشايخة أن تكون البينة قد شهدت على إقراره بالشراء لنفسه فيقر بعد ذلك أن المشترى في هذا المكتوب لزيد من غير أن يقول الذي شريته لنفسي فهذا ينبغي أن يسمع لعدم التناقض.
الثالثة: إذا قال: هذا الذي اشتريته لنفسي اشتريته لزيد. فهذا متناقض كقوله داري لزيد، فلا ينبغي أن يسمع، وفي فتاوى البغوي أنه لو قال: الدار التي اشتريتها لنفسي لفلان لا يكون إقرارًا إلا أن يريد، وهو كما لو قال: داري لزيد, لأنه قد يريد الإضافة هناك السكن، وقد يقال: لا تناقض هنا وهناك في مسألة الشراء تناقض صريح إلا أن يريد أن الدار التي شريتها لنفسي في الماضي الآن لزيد فيصح لجواز الأنتقال فلا يكون مما نحن فيه، وحينئذ فينبغي أن يقال في مسألة فتاوى البغوي بأنه إقرار عند الإطلاق لأنه قال: الدار التي اشتريتها لنفسي، ومعناه: الإقرار بها الآن، وكلامنا إنما هو في الإقرار بالشراء المتقدم.
(٢) اعترض في المهمات بثلاثة أمور:
أحدها: إن ما اقتضاه كلامه من اتفاق الأئمة عليه ليس كذلك، فقد نقل أبو حاتم ما حاصله أن المشهور أنه لا فرق في عدم الصحة بين أن يمضي زمن أم لا.
الثاني: أن دعوى اطراده في سائر الديون ليس كذلك، فإنه إذا باع له سلعة مثلاً ثم أقر له بثمنها فيجوز أن يكون وكيلاً عنه في ذلك، فيكون الإقرار صحيحاً، وهكذا في القرض والإجارة والصلح ومثله لا يأتي في مسائل صاحب "التلخيص".
الثالث: أن الحصر في الثلاثة غير مستقيم، فإن المتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء الشبهة، وأجرة بدن الحر كذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>