وأما العراقيون فلا محترمة عندهم بل كل خمر يجب إراقتها ويحرم اقتناؤها. وهو ظاهر النص إلى آخر ما ذكره. ومحل الخلاف في غير الغصب، فلو أقر أنه غصب منه شيئاً ثم فسره بخمر وخنزير قبل قطعاً. قال الشيخ الإسنوي: تعليل الرافعي يرشد إلى أن صورة المسألة أن يكون المقر له مسلماً. أما إذا كان ذمياً فيصح التفسير بغير المحترمة، وهو ظاهر. وإن كان الأذرعي قال: إنه ليس بشيء لأن الكلام إذا قال: له عَلَيَّ شيء. (٢) فإن قيل: الحق أخص من الشيء فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم؟ أجيب بأن الحق يطلق عرضاً على ذلك بخلاف الشيء فيقال في العرف له عليّ حق ويراد به ذلك وفي الخبر "الحق المسلم على المسلم خمس" وذكر منها عيادة المريض ورد السلام، فاعتبار الإقرار بما يطالب في محله إذا لم يسع اللفظ عرفًا فيما لا يطالب به.