(٢) منها المستعير من المستأجر كما سيذكر المصنف. ومنها المستعير من الموصى له بالمنفعة كما ذكره الشيخ، وهذا لا ضمان على المرتهن كما قاله في الأشراف والروياني في الفروق. ومنها: المستعير ليرهن إذا قلنا أنه عارية، لكن الأصح أنه ضمان في رقبة المرهون. ومنها: أعار من سفيه. قال الأذرعي: قال شريح الروياني أنه لا يضمن. ومنها: إعارة الحر لا يضمن بالتلف عند المستعير. قال الأذرعي: بلا شك. ومنها: لو استعار صيداً من محرم، لم يضمنه على الأصح. ومنها: لو أعار الإمام شيئاً من المال لمسلم فتلف في يده أو أتلف بلا تقصير منه. قال الزركشي: الظاهر عدم الضمان. وقال الأذرعي: في الضمان نظر، قال في الخادم ومثله: لو استعار فقيه كتاباً موقوفاً على المسلمين فسرق منه لأنه أحد المستحقين، وقد ذكر المصنف في زوائده في باب الوقف ما يؤيده. ومنها: لو استعار عبداً مرتداً فتلف في يده، لم يضمنه. قال في الخادم: هذا هو القياس لأنه لو أتلفه لم يضمنه، فكذا إذا تلف يده.