(١) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٣٦). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٣/ ١١٨٤) كتاب البيوع (٢١) باب في المزارعة والمؤاجرة (٢٠) الحديث (١١٩/ ١٥٤٩). (٣) في ط وكذلك. (٤) قال النووي: قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضاً ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وصنّف فيها ابن خزيمة جزءًا وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجمع بين أحاديث الباب ثم متابعة الخطابي وقال: ضعَّف أحمد ابن حنبل حديث النهي وقال: هو مضطرب كثير الألوان قال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم لأنهم لم يقفوا على علته قال: فالمزارعة جائزة وهى عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد هذا كلام الخطابي والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة والآخر آخرى والمعروف في المذهب أبطالهما وعليه تفريع مسائل الباب. (ينظر روضة الطالبين ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤).