للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: استئجار الفِحْل للضِّرَاب حكمه ما ذكرنا في الباب الثالث من "كتاب البيع". وقوله "أنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع" أرادية أنه أمر لا يتعلق باختيار الحيوان، ثم بتقدير أن يَنْزُو، فربما لا ينزل، فإن أنزل فربما لا يحصل منه الولد، وهو المقصود، لكن المعتبر القدرة على تسيلم المنفعة المعقود عليها.

فأما وقوعه نافعاً مَرّ وسبيله إلى الغاية المقصودة، فغير معتبر بالاتفاق.

ومما يناسب مسائل الفصل استئجار القَنَواتَ، وله ذكر في بعض نسخ الكتاب قبيل المسألة الثالثة بهذه العبارة، واستئجار القناة للزراعة بمائها الأصلح تجويزه للحاجة، ولا وجه في القياس إلاَّ على قول مَنْ لا يرى الماء مملوكاً، فتكون القناة كالشبكة، والماء كالصيد، وغالب الظن أوّلاً أن المسألة ليست من متن الكتاب، فليست هي ثابته في "الوسيط"؛ ثم حكمها تفريعاً على أن الماء ليس بملوك بَيِّن كما ذكره.

وعلى قولنا: إنه مملوك فالمنافع آبار الماء.

وقد جوزنا استئجار بئر الماء للاستقاء والتي بعدها مستأجرة لإجراء الماء فيها.

وقال القاضي الروياني في "الحلية" إذا اكترى قرار القناة ليكون أحق بمائها جاز في قول بعض أصحابنا، وهو الاختيار، والمشهور منعه، ولفظه في تصوير المسألة يشبة أن يكون مبنيّاً، على أن الماء لا يملك (١).

الشرط الثالث: للمنفعة أن تكون مقدوراً على تسليمها (٢).

فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب كبيعهما، ولا استئجار الأخرس للتعليم، والأعمى لحفظ المتاع، وكذا استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه.

قال في "الوسيط": فإن وسَّع عليه وقتاً يقدر على التعلُّم قبل التعليم ففيه وجهان.


(١) ثبت في ب قال: "أما القدرة على التسليم نعني به إستئجار الأخرص للتعليم والأعمى للحفظ باطل" ولو استأجر قطعة أرض لا ماء لها للزراعة فهو باطل، وإن استأجر للسكون جائز، وإن أطلق وكان في محل توقع للزراعه كان كالتصريح بالزراعة، وإن كان الماء متوقعاً ولكن على البذور ففاسد، بناء على أن الحال وإن كان يعلم وجود الماء فصحيح، وإن كان يعلم من وجود الماء بالأمطار فالنص أنه فاسد، نظر إلى العجز في الحال وقيل: إنه صحيح انقطاع المشرب العدو الماء البخاري أيضاً ممكن، وإن استأجر أرضاً والماء مستو عليها في الحال، ولا يعلم الخساره فباطل، وإن علم الخسارة فهو صحيح إن تقدمت رويه الأرض، أو كان الماء صافياً لا يمنع روية الأرض.
(٢) حساً أو شرُعاً ليتمكن المستأجر منها والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>