وقضية كلام الشيخ أنه إذا لم يكن معيناً لا يشترط ذلك حتى لو رده صبي أو سفيه استحق المسمى وقد اضطرب كلام الماوردي في مسألة الصبي فقال هنا لو قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد صغير أو كبير عاقل أو مجنرن إذا كان قد سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم قوله "من جاء به". انتهى. وهذا يؤيد إطلاق الشيخ. قال الزركشي: إلا أن في دخول المجنون في الخطاب نظراً لا يخفى، وقال الماوردي في كتاب السير: إن الصبى لو سمع النداء ورد لم يستحق، وكذا العبد إذا قام به بغير إذن م في سيده، ولو رده بإذن سيده استحق السيد. قال في المطلب بعد إيراد كلام المارودي: والأشبه أنه في العبد لا يستحق سيده، وإن دخل في الخطاب؛ لأن العبد لا يجوز له الرد لأنه تصرف في منافعه المملوكة بغير إذن سيده وإذا لم يجز لم يصح العقد معه كما لو أجر نفسه بلا إذن. (٢) في ز: وإلا احتمل.