(٢) رواه الطبراني من حديث ابن عباس إلا أنه قال: النساء، بدل البنات والبيهقي (٦/ ١٧٧) وقال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده سعيد ابن يوسف وهو ضعيف، وذكر ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢١٧) أنه لم يرو له أنكر من هذا زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية: حتى في القبل، وقال الحافظ في التلخيص وهي زيادة منكرة. (٣) قال النووي: وإذا وهبت الأم لأولادها، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناه، وكذلك الجد والجدة، وكذا الابن إذا وهب لوالديه. قال الدارمي: فإن فضل فليفضل الأم. (٤) رواه الشَّافعي (٢/ ١٦٨) رقم (٥٨٤) عن مسلم بن خالد عن ابن حريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس به مرسلاً، وقال: لو اتصل لقلت به، انتهى وقد رواه أبو داود (٣٥٣٩) والترمذي (٢١٣٣) والنسائي (٦/ ٢٦٥) وابن ماجه (٢٣٧٧) وصححه الترمذي وابن حبان (١١٤٨ موارد) والحاكم (٢/ ٤٦) من حديث طاوس عن ابن عباس.=