قلت فيه أمران: أحدهما: قد تنازع فيما ذكره. أما الأُولى فالجدة قد ترث مع ابنتها كما إذا كانت جدة قريبة من قبل الأب وابنتها جدة تساويها من قبل الأُم، وصورة ذلك أن يكون لامرأة ابن بنت وبنت بنت بنت فيتزوج هذا الابن هذه البنت وهي بنت بنت خالته وأولدها ولداً فالكبرى جدة هذا الولد من قبل أبيه ومن قبل أمه لكنها من قبل الأب أقرت لأنها أُم أُم ابنة وابنتها أُم أُم أمه فهي مساوية لها، فإذا مات هذا الولد وليست له أُم قريبة كان السدس الذي تستحقه الجدة بين هذه العليا وابنتها لتساويهما في الجدة فهي لا نظير لها. قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته والروياني في الحلية). وأما الثالثة وهي المتساوي القسمة فينتقض بالأب والأم مع الولد. وأما الخامس: فكونهم يحجبون من يدلون به شامل لما إذا ورثوا أو حجبوا بالجد مثلاً وينبغي أن يكون مراده حجب النقصان بالأُم. وإن كان في الورثة ابنان منهم حجباها من الثلث إلى السدس. الأمر الثاني: يضاف إليه سادس وهو أنهم يثاركون في فرضهم في المشركة ولا نعلم أحداً يشارك في فرضه غيرهم.