للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الغَزَالِيُّ: (وَأَمَّا بَنَاتُ الإِخْوَةِ) فَلاَ مِيرَاثَ (ح و) لَهُنَّ، وَبَنُو الْإخْوَةِ لِلْأُمِّ أَيْضاً لاَ مِيرَاثَ لَهُمْ (ح و)، وَبَنُو الإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالأُمِّ، وَبَنُو الاِخْوَةِ لِلْأَب فَيُنَزَّلُونَ مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ إِلاَّ في حَجْبِ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَفي مُقَاسَمَةِ الجَدِّ، وَفِي مَسْاَلَةِ المُشْرَكَةِ، وَفِي تَعْصِيبِ الأخُتِ فَإنَّهُمْ لاَ يَرُدُّونَ الأُمِّ إِلَى السُّدُسِ، وَيَسْقُطُونَ بالجَدِّ، وَيَسْقُطُونَ في مسألة المُشَرَّكَةِ لَوْ كَانُوا بَدَلَ أَبِيهِمْ، وَلاَ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ إِذْ لاَ مِيرَاثُ لِأَخَوَاتِهِمْ أَصْلاً.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: قولُهُ: (أَمَّا بَناتُ الإخْوةِ، فلاَ ميراثَ لَهُنَّ) وكَذَا (بَنُو الْإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ) لا حَاجَةَ إِلَيْهِ في هَذَا الموْضعِ؛ لأنَّهُ قَد ذَكَرَهُ مرَّةً في ذَوِي الأَرْحَامِ، [وأيَضاً، فإنَّ الكَلامَ هَاهُنَا فِيمَا يأْخُذُه كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الورَثَةِ، وَهُؤُلاَءِ لَيْسُوا من الوَرَثَةِ.

وأمَّا بَنُو الإخْوَةِ مِنَ الأبَوَيْنِ أو مِنَ الأبِ] (١).

فيَنزَّلُ كُلُّ وَاحدٍ مِنَ الصِّنْفَيْنِ منزلةَ أبِيهِ في حالَتَي الانفرادِ والاجتماع، حتَّى يَسْتَغْرِقَ الوَاحِدُ والجَمَاعَةُ مِنْهُمُ المَالَ عِنْدَ الانْفِرَادِ، ويأْخُذ ما فَضَلَ عَنْ أصْحَابِ الفَرائض، وعندَ الاجْتِمَاع، يَسْقُطُ ابْنُ الأخِ مِنَ الأبِ كَمَا يَسْقُطُ الأَخِ مِنَ الأبِ معَ الأخ مِن الأَبَوَيْنِ إِلاَّ أنَّهُمْ يُفَارِقونَ الإِخْوَةَ في أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: أنَّ الإخْوَةَ يَرُدُّونَ الأُمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ، وبَنُوهُمْ لاَ يَرُدُّونَ؛ لأنَّ الله أعْطَاهَا الثُّلُثَ إِذَاَ لمْ يَكُنْ وَلَدٌ، ثُمَّ قَالَ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، وبنو الإخْوَة لَيْسُوا بإِخوةٍ، وفَرَقُوا بيْن ما نَحْنُ فيه وبَيْن الوَلَدِ ووَلَدِ الولدِ (٢)؛ حيث رَدُّوا كُلَّ واحدٍ منْهما إلى السُّدُس بأَنَّ اسْم الوَلَدِ يقعُ علَى وَلَد الوِلد بالحقيقةِ أو المجاز، واسْمُ الأَخِ لا يقَعُ عَلَى ولده بحالٍ، ولأنَّ قوَّة الابن في الحَجْب أشَدُّ؛ ألا ترَى أنَّ الواحد من الأوْلادِ يَحْجُبُ، والواحدَ من الإخوة لا يَحْجُبُ، وإذا كانَتْ قوته أشدَّ جاز أن يتعدَّى الحجْبُ منْه إلَى ولده، ولهذا يَحْجُبُ ابنُ الابنِ الإِخوةَ والأَعْمَامَ والزَّوْجَ أو الزوجَةَ، كما يحجُبُهم الابْنُ، والأخُ من الأبَوَيْنِ قد يَحْجُبُ مَنْ لا يحجُبُهُ ابنُهُ، وهو الأخُ من الأبِ.

والثاني: أنَّ الإخوةَ مِنَ الأبوَيْنِ ومِنَ الأب يُقَاسِمُون الجَدَّ، وبنوهم لا يقاسِمُونَه، بل يَسْقُطُون بهِ لِبُعْدِهِم، وأيْضاً، فإن الجدَّ في دَرَجَةِ الأَخِ، وبنو الأَخِ يَسْقُطُون بالأَخِ، فكذلك بالجَدِّ.


(١) سقط في: ب.
(٢) في د: الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>