للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له".
وما رواه المقداد بن معديكرب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:- "الخال وارث من لا وارث له".
والجواب عنه:-
"١" أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات وتقديره أن الخال ليس بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له. والدنيا دار من لا دار له. والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة.
"٢" أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل ولا يعقل إلا إذا كان عصبة ونحن نقول بإرث الخال إذا كان عصبة -والنزاع في خال ليس بعصبة.
"حـ" روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثًا فرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فسأل عنه عاصم بن عديّ. "هل ترك من أحد؟ فقال ما نعلم يا رسول الله ترك أحدًا -فدفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماله إلى ابن أخته".
وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "العم والد إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم تكن دونها أم".
وردّ هذا:-
بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثًا. لأنه لما قيل لا وارث له. دفعه إليه على أنه يجوز أن تكون عصبة خاصة قد يخفى سببها فلا يصح ادعاء العموم فيها:
ونظيره ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلامًا له كان أعتقه "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلامًا" فجعل -صلى الله عليه وسلم- ميراثه له. ومعلوم أنه لا يستحق ميراثًا لكن فعل ذلك لمصلحة رآها.
ونظيره أيضًا -ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بميراثه.
فقال: "التمسوا له وارثًا أو ذات رحم" فلم يجدوا له وارثا ولا ذات رحم فقال -صلى الله عليه وسلم-: "أعطوه الكل من خزاعة" فميز -صلى الله عليه وسلم- بين الوارث والرحم فدل على أنه غير وارث ثم أمر بدفع ميراثه إلى الكل من قومه لأنه رأى المصلحة في إعطائهم.
أما الجواب عن حديث "العم والد ... الخ".
فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث. إذا كان هناك وارث.
"د" ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثًا كالعصبات.
وأجيب عنه:
بالنقص بنت المولى في الولاء فإنها لا ترث مع ادلائها بعاصب وارث.
"هـ" قالوا ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإِسلام وفضلوهم بالرحم فوجب أن يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق لما شارك المسلمين في الإِسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى منهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>