للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسائلُ الفرائضِ نَوْعَانِ:

أحدُهُما: أن يكونَ الورثَةُ كلُّهم عَصَبَاتٍ، فإنْ كانُوا ذكُورًا أو إناثًا [فالقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيَّةِ، وصورتُه في الإنَاثِ الممحضات: أنْ تُعتِقَ نسوةٌ رقيقًا يَمْتَلِكْنَه عَلَى التَّسَاوِي. وإنْ كانُوا ذُكورًا وإنَاثًا] (١)، قدَّرْنا كلَّ ذَكَرِ اثْنَيْنِ، وقسَّمْنَا المالَ، وَأَعْطَينا كلَّ ذَكَرٍ سَهْمَيْنِ وكلَّ أنْثَى سَهْمًا، فعدَدُ الرؤوس (٢) في هَذا النَّوْعِ هُوَ أصلُ المسْأَلَةِ.

والثَّاني: المسائِلُ الَّتي ورثتها أصحابُ فُرُوض أو بعضُهُم صاحِبَ فرْضٍ، فالأصول في هَذا النَّوْعِ سَبعَةٌ عندَ المتقدِّمِين، ومنَ المتَأخِّرينَ من يقولُ: تِسْعَةٌ، أمَّا السَّبْعَةُ المتفقُ عَلَيْهَا فَهِيَ: اثنانِ وثلاثةٌ وأربعةٌ وستةٌ وثمانيةٌ واثْنَا عَشَرَ وأربعةٌ وعشرُونَ، وهَذا لأنَّ الفروضَ السِتَّةَ كُسُورٌ مضافَةٌ إلى الشَّيْءِ المعْدُودِ واحِدًا، وهُوَ التَّرِكَةُ.

ولا يخلُوا إمَّا أنْ يقعَ في المسألةِ واحدٌ مِنْهَا أو اثنانِ فصَاعِدًا: إنْ لَم يقعْ فيها إلاَّ واحدٌ، فالمخرجُ المأخوذ منْهُ ذَلِك الكَسْرُ هو أصلُ المسألةِ، فالنِّصفُ منِ اثنَيْنِ والثُّلثُ من ثلاثةٍ والرُّبُعُ من أربعةٍ. وعلَى هَذا، وإنْ وَقَعَ فِيها اثْنَان فَصَاعِدًا. فإنْ كَانَا من مخرَجٍ واحدٍ، فهو أصلُ المسألة، وإن كانا مختلفي المخرَج، أخذنا المخرَجَيْنِ، ونظَرْنَا فيهما فإنْ كانا متداخلَيْنِ كما إذا اجتمَع الثلُثُ والسُّدُسُ، فأكثر المخرِجَيْنِ أصْلُ المسألة، وإن كانا متوافِقَينِ، كما إذا اجتمع السدُسُ والثُمُن، ضَرَبنا وَفْقَ أحدِ المخرجَيْنِ في جميع الآخر، تحصل أربعةٌ وعشرون، فهو أصلُ المسألة.

وإن كانا متبايِنَينِ، كما إذا اجتمعَ الثّلُث والرُّبُعُ ضربْنَا أحَدَ المخرَجَيْنِ في الآخرِ، وجعلْنا الحاصلَ -وهو اثنا عَشَرَ- أصْلَ المسألة.

وإذا فصَّلْتَ، قُلْتَ: كلُّ مسألةٍ فيها نصفٌ، وما بَقِيَ كزَوْج وأخٍ، أو نِصْفَان، كزَوْج وأخت، فهي مِنَ اثْنَينِ وكل مسألة فيها ثلثانِ وما بَقي؛ كأختينِ من الأبوين وعمٍّ أو ثُلُثٌ، وما بَقِيَ؛ كأمٍّ وعمٍّ.

أو ثلثانِ وثلثُ، كأختَيْن من الأبوَيْنِ وأختَيْن من الأمِّ، فهي من ثلاثةٍ.

وكلُّ مسألةٍ فيها ربُعٌ، وما بَقِيَ؛ كزَوْج وابنٍ، أو زوجةٍ وأبٍ. أو ربعٌ ونصْفٌ وما بقي؛ كزوجٍ وبنتٍ وأخٍ، فهي من أربعة.

وكلُّ مسألةٍ فيها سدُسٌ، وما بقي كأمٍّ وابن؛ أو سدسٌ ونصفٌ وما بقي، كأمٍّ وبنتِ عَمٍّ أو سدسٌ، وثلث وما بَقِيَ؛ كأمِّ وولدَيْ أُمٍّ وعمٍّ.

أو نصْفٌ وثلثان؛ كزوْجٍ وأختين، أو نصفٌ وثلثٌ وما بَقِيَ؛ كأمٍّ وزوجٍ وعَمٍّ،


(١) سقط من: ب.
(٢) في ز: الوارثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>