للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي من ستَّةٍ. وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وما بَقِيَ؛ كزوجة وابن، أو ثُمُنٌ ونصْفٌ وما بَقِيَ؛ كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ، فهي من ثمانية.

وكلُّ مسألةٍ فيها ربُعٌ وثلثانِ وما بَقِيَ؛ كزوج وبنتين وعمٍّ، أو ربُعٌ وثلُثٌ وما بقي؛ كزوجة وأمٍّ وأخ فمن ستة أو ربُعٌ وسُدَسٌ وما بَقِيَ؛ كزوج وأمٍّ وابنٍ، فهي مِنِ اثْنَي عَشَرَ. وكلُّ مسألةٍ فيها ثمُنٌ وثلثانِ وما بَقِيَ؛ كزوجةٍ وبنتَيْنِ وأخٍ، أو ثُمُنٌ وسُدُسٌ وما بقي؛ كزوجة وأمٍّ وابن، فهي من أربعة وعشْرِينَ.

وإذا تأمَّلتَ، عرفْتَ أن الأصلَيْنِ الآخرَيْنِ منَ السَّبْعة لا يتولَّدان إلا مِنْ فرَضَيْنِ مختلفَيْنِ، وأن الأصْل الأوَّل لا يكونُ إلاَّ عنْد اتحاد الفرْضِ، وما عداها قد يتَّفق مع الاتِّحاد وقد يختلف مع الاختلاف.

وأمَّا الأصْلاَنِ المختلَفُ من وضْعِهِما، فهما ثمانيةَ عَشَرَ، وضعفهما ستةٌ وثلاثُونَ، زادَهُمَا بعْضُ المتأخِّرين عَلَى قول زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- في الجَدِّ والإِخوةِ، حيْثُ كان ثلث الباقِي بعْد الفَرْض خيرًا له من القسمة.

والثمانيةَ عَشَرَ أصْلُ كلِّ مسألةٍ فيها سدُسٌ وثلث ما بقي وما يبقَى؛ كأمِّ وجدَّةٍ وإِخوةٍ (١).

والسنَّةُ وثلاثونَ أصْلُ كلِّ مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثُ وما بقي وما يبقَى؛ كزوجةٍ وأمٍّ وجدٍّ وإِخوةٍ.


(١) وفي كلام السهيلي ما يخالفه فإنه قال: إذا كان في الفريضة ولد أُم وعاصب كانت المسألة من ستة كما هي إذا كان فيها واحد من ولد أُم وعاصب وإذا كان فيها ثلاثة من ولد الأُم فأكثر وعاصب فهي من ثلاثة. قال ابن الرفعة: وكأنه والله أعلم فهم من قوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} أراد حالة اجتماعهما فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن يكون مسألتهما من ستة؛ لأن يقال جعل لهم منها سدسًا وسدسًا ولم يسلم لها الثلث ومناط الخارج ما جاء في الكتاب والسنة من التسمية وهذا كما إذا وجد في الفريضة جدة الكتاب والسنة من التسمية وصار هذا كما إذا وجد في الفريضة جدة وواحد من ولد الأُم وما بقي فإنها من سنة وخالف حال كونهم ثلاثة وما فوقها لأن الله تعالى قال: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} فسمى لهم الثلث في هذه الحالة فكان مسألتهم كذلك من ثلاثة لكن سياق الآية وظاهرها يقتضي أنه سبحانه أراد بقوله فلكل واحد منهما السدس حالة انفراد الأخ أو الأُخت لأجل قوله قبل ذلك وله أخ أو أُخت، وهو صريح في الانفراد وقوله: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} جواب له وكان مقتضى ذلك حالة الانفراد وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} يكون تقديره على مقتضى ذلك. فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث لأن الواحد هو المشار إليه بقوله ذلك ولا يتخيل من هذا أنه يشمل الاثنين فما فوقها بل هو للثلاثة فما فوقها لأجل قوله: {فَإِنْ كَانُوا} فإنه جمع وأقل الجمع ثلاثة وأكد هذا المعنى بقوله كانوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>