اختاره الإمام، لما سبق ولكونها أخصر. (٢) هو زيادة السهام ونقص الأنصباء، ويدخل على ثلاثة من الأصول السبعة متى ضاق الأصل عن الفروض وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فتعول السنة بسدسها إلى سبعة كزوج وشقيقتين فللزوج ثلاثة ولهما أربعة. وتعول إلى ثمانية (بثلثها) كما إذا زاد على المسألة السابقة أخ لأم، فإنه يأخذ واحدًا ويكون المجموع ثمانية وتعول أيضًا بنصفها إلى تسعة كما إذا كان بدل الأخ لأم أخوان لأم فإنهما يأخذان الثلث وهو اثنان فيكون المجموع تسعة. وتعول بثلثيها إلى عشرة كما إذا زيدت أم في المسألة السابقة فإنها تأخذ واحدًا ويكون المجموع عشرة. وتسمى بالمسألة الشريحية نسبة إلى القاضي شريح. وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين وأخت لأم. وإلى خمسة عشر كما إذا كان بدل الأخت لأم أختان لأم لأم. وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات وثمان شقيقات. وتسمى هذه المسألة أم الأرامل.