للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتقدِّمون قالُوا: لا يَزِيدُ علَى الأُصُول المستخْرَجَةِ من الفُرُوض المذْكُورة في كتابِ اللهَ تعالَى.

وتصحيح المسألَتَيْنِ بالضرب:

فالأُولَى: من ستةٍ: للأم سهم يَبْقَى خمسةٌ، ونحنُ نحتاجُ إلَى ثُلُثِ ما يبْقَى، ولَيْس للخَمْسة ثُلُثٌ صحيحٌ، فنَضرِبُ مخرج الثُّلُثِ في أصْل المسْألة، تصير ثمانيةَ عشَرَ.

والثانيةُ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، تخرج بالفَرْض خمسةٌ، وليس للباقي ثلثٌ صحيحٌ، فيضربُ مخْرَج الثلث في اثْنَيْ عَشَرَ، تصير ستةً وثلاثين واستصوب الإمامُ وصاحبُ "التتمة" صنيع المتأخِّرين؛ لأنَّ ثلث ما يبقَى، والحالة هذه، فرْضٌ مضموم إلى السُّدُس والرُّبُع، فلتكن الفريضةُ من مخرجها.

واحتج صاحبُ "التتمة" بأنَّهم اتَّفَقُوا في زَوْج وأبوَيْنِ عَلَى أن المسألةَ مِنْ سِتَّةٍ، ولوْلاَ إقامةُ الفريضةِ من الثُّلُث وثُلُثِ ما يبقَى، لقالوا: هيَ مِنِ اثْنَيْنِ، للزوج واحدٌ، يبقى واحدٌ، وليْسَ لهُ ثلُثٌ صحيحٌ؛ فنضرب مخْرَجَ الثلثِ في اثنَيْنِ، تصير ستَّة:.

واعلَمْ أنَّه قد يتَّفق في صورة الجَدِّ والإِخوة نصْف ما يبقى؛ كزوجٍ أو بنتٍ وجدٍّ وإخوةٍ، فيجوزُ أنْ يقدَّر اتِّفاقهم عَلَى أنَّه منْ ستَّةٍ، كما حُكِيَ في زوْج وأبوَيْنِ، ويجوزُ أن يقدَّر في أصله الخلافُ (١).

الرَّابِعَةُ: في العَوْل (٢).


(١) قال النووي: الاحتمال أصح، والمختار أن الأصح البخاري على القاعدة: طريق المتأخرين، كما
اختاره الإمام، لما سبق ولكونها أخصر.
(٢) هو زيادة السهام ونقص الأنصباء، ويدخل على ثلاثة من الأصول السبعة متى ضاق الأصل عن الفروض وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فتعول السنة بسدسها إلى سبعة كزوج وشقيقتين فللزوج ثلاثة ولهما أربعة. وتعول إلى ثمانية (بثلثها) كما إذا زاد على المسألة السابقة أخ لأم، فإنه يأخذ واحدًا ويكون المجموع ثمانية وتعول أيضًا بنصفها إلى تسعة كما إذا كان بدل الأخ لأم أخوان لأم فإنهما يأخذان الثلث وهو اثنان فيكون المجموع تسعة.
وتعول بثلثيها إلى عشرة كما إذا زيدت أم في المسألة السابقة فإنها تأخذ واحدًا ويكون المجموع عشرة.
وتسمى بالمسألة الشريحية نسبة إلى القاضي شريح.
وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين وأخت لأم.
وإلى خمسة عشر كما إذا كان بدل الأخت لأم أختان لأم لأم.
وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات وثمان شقيقات. وتسمى هذه المسألة أم الأرامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>