أحدهما: لم يحك هنا الوجه الثالث في العبد، وقضية قوله يخرج على الخلاف جريان الأوجه السابقة في العبد كلها وسكوته في الوجه الثاني عن حكم الرقبة لا يدل على شيء، وصرح في البيان بأن صاحب الوجه الثاني هو القائل بتقديم المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث مفرقاً بأن البستان قد يجف فتبطل الوصية بالمنفعة فثمرته ويمكن الوارث الانتفاع. الثاني: هذا الخلاف فيما إذا أوصى له بها على التأبيد كما قيده في المهذب أما إذا أوصى بالثمرة مدة معلومة ففي البيان أن الرقبة تقوم في حق الوارث المنفعة منْ حق الموصى له وجهاً واحداً، والظاهر أن مراده أن الرقبة لا تقوم على الموصى له، ولا تترك بلا تقويم، بل يقوم على الوارث قطعاً، ولا يقوم على الموصى له سوى المنفعة، ويجيء في طريق تقويم المنفعة الوجهان فيما لو أوصى بمنفعة العبد مدة معلومة. (٢) قال في الذخائر: وما قاله ابن الحداد صححه الأصحاب، وقال ابن الصلاح: في فتاويه لم أجد لابن الحداد مخالف في صحة الوصية في هذه الصورة مع اشتمالها على إنشاء الوصية للفقراء حتى لا يوصي وبعد موت الموصي يجيز ثم لم يفسدها فدل على أن ذلك لا يؤثر.