(٢) فيه أمور: أحدها: هذا الخلاف إذا كان لالتزام في الصحة، فإن كان في المرض فهي منْ الثلث قطعاً، صرح به الفوراني في كتاب الحج. قال في الكفاية: وهو ظاهر، نقله في البحر عن بعض أصحابنا بخراسان وأقره. الثاني: ما ذكره في تحصيل الخلاف نازعه في المطلب, لأن لكلامه تصريح بأنا نخرج ذلك منْ الثلث مع قولنا إنه كواجب الشرع، وأنه الوجه الثالث وإذا تأملت الوجه الثالث وجدته مفرعاً على قولنا إنه محايد الشرع وبينهما فرق. الثالث: أنا إذا فرعنا على أنها كالتطوع ولم يوص بها لا تقضي قطعاً، وليس كذلك بل فيه وجه أنها تقضي من الثلث، وإن لم يوص بها لأنذره لذلك يغن عن الوصية بخلاف التطوع. حكاه صاحب الذخائر وهو متجه. (٣) وهذا الخلاف فيما إذا صدر النذر قبل المرض، فإن صدر في المرض اعتبر من الثلث قطعاً. (٤) وهذا حكاه الإمام عن الأصحاب.