للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عزْلُ نفْسِهِ، متَى شاء (١).

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ليْسَ له عزْلُ نفْسِه بعْد موْت الموصِي، ولا في حياتِهِ إلاَّ بحُضُوره لنا: أَنَّه متصرِّفٌ بالتولية والتفويض، فأشبه الوكيلَ وقيِّم الحاكم.

ومنْها: الوصيُّ (٢) يقضي ديون الصبيِّ من الغرامات، والزكوات، وكفارة القتل، وفي الكفارة وجّهٌ [لأنها ليست على الفور وينفق عليه وعلى من عليه نفقته كما ذكرنا في التتمة في "بابِ الحَجْر" ولينفق بالمعروف، وهو ألا يكون فيه إسرافٌ ولا تقتير (٣)، فإنْ أسرف، ضَمِنَ الزيادةَ، ويشتري له الخادِمُ عند الحاجة، إذا كان مثلُه يخدم.

وإذا بلغ الصبيُّ، ونازعه في أصْلِ الإنفاق، صُدَّق الوصي بيمينه؛ لأنَّه يعسر إقامة البينة علَيْه، ولو قال: أسرفت في الإِنفاق، فإِنْ كانَ ذلك بعْد تعيينهما قدْرَ النفقة، نُظِر فيه، وصدِّق من يقتضي الحالُ تصديقَهُ، وإنْ لم يعينا، فالمصدَّق الوصيُّ؛ لأنَّه يدعي


(١) قال النووي في زياداته: إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاضٍ وغيره. والله أعلم.
هذه الزيادة تابع الشيخ فيها أبا عمر وابن الصلاح في فتاويه. وكذا أجاب الشيخ ابن عبد السلام وزاد ولا يصح عزله، وذكر في الخادم عن بعضهم أنه قال: إذا كان حفظ مال اليتيم فرض كفاية والشروع في فروض الكفاية يوجب الإتمام على الأصح فينبنغي أن يحرم على الموصي عزل نفسه مطلقاً. وجوابه أن ذلك في قطع يفوت به المقصود كصلاة الجنازة دون ما لم يفت لأن محل الجواز إذا لم يضيع بعزله، ومحل الجواز أيضاً إذا لم يكن إجارة لازمة فإن كانت فقد ذكر الماوردي أنَّه يلزمه القيام بها وإن ضعف عنها استؤجر من ماله من يقوم مقامه فيما يعجز عنه وله الأجرة المسماة.
قال في الخادم: وفي كلامه إشكال من وجهين:
أحدهما: تجويزه الإجازة فيه فإن الشروع لا يتصل بالعقد ويمكن تصويرها بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في الوصية لمصلحة رآها.
الثاني: هذه إجارة عين فكيف يستأجر غيره.
قال صاحب الخادم -وسكتا يعني الشيخين عن حال الوصي قبل القبول هل يلزمه أم لا، ونقل عن الماوردي أنَّه قال: إن كان يعلم من نفسه الأمانة والقدرة فيستحب له القبول، هان لم يعلم من نفسه ذلك فيختار له أن لا يقبل.
قال الزركشي: وعلى هذا فإن علم الخيانة أو التضييع فالوجه التحريم إلى آخر ما ذكره في الخادم.
(٢) قال في الخادم: إنما يقضي الدين عند الطلب وما قاله في كفارة القتل هو فيما إذا أعتق من مال الصبي، فإن كان الاعتاق عن الصبي من مال الصبي لم يجر، ولا بد من قبول الحاكم بخلاف الأب والجد. كذا قاله المصنف في باب كفارة القتل، وأطلق في الصداق المنع في صورة الولي من مال نفسه.
(٣) سقط في: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>