وأجابوا بأن جواز ذلك في الخمس باعتبار أن المنفك إليه مصرف، ولهذا قيدوه بالمقاتل الفقير، وقالوا إذا كان غنياً لا يجوز تنفيله لما فيه من إبطال حق الأصناف الثلاثة. (١) في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، وقال الترمذي قال مالك: بلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها. (٢) سقط من ز. (٣) رواه الشَّافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذا، ورواه ابن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس، وروي من طريق الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل قبل أن ينزل فريضة الخمس من المغنم -الحديث- وهو مرسل.