(٢) أخرجه ابن ماجة [١٨٨٢] والدارقطني [٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨] من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وفي لفظ: وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية، ورواه الدارقطني أيضاً من طريق أخرى إلى ابن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بها موقوفاً، ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعاً، قال: ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه، فإنه ميز المرفوع من الموقوف. قال الحافظ: تنبيه: قول الرافعي: ولهذا قال: الزانية هي التي تنكح نفسها، ولم يقل التي تنكح نفسها هي الزانية، يعكر عليه أنه وقع عند الدارقطني بلفظ: إن التي تنكح نفسها هي الزانية.