للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أظهر إرادته (١).

ولو قال هذه أو هذه وهذه فإن فصل الثالثة عن الأوليين تردد الطلاق بين إحدى الأوليين والأخرى مطلقة وحدها وإن فصل الأخريين عن الأولى فالتردد بين الأولى وحدها وبين الأخريين معاً وإن سرد الكلام ولم يفصل، فهما مُحْتَملان.

ولو قال، وهن أربع، وقد طلق واحدة: أردتُّ هذه أو هذه لا بل هذه وهذه طلقت الأخريان وإحدى الأوليين ولو قال هذه وهذه بل هذه أو هذه، طُلِّقت إحدى الأخريين، والأوليان، ولو قال هذه وهذه وهذه أو هذه، فإن فَصَل الآخرة عن الثلاث يَتردَّد الطَّلاق بيْن الثلاث الأوليات وبين الرابعة، وإن فصَل الثالثة عفا قبلها طُلِّقَت الأوليان وإحدى الأخريين، وإن فَصَل الثانية عن الأُولَى، فينبغي أن يُقَال: تُطَلَّق الأولى، ويتردد الطلاق بين الثانية والثالثة معاً، وبيْن الرابعة وحْدها، فعليه البيان، وإن سرد الكلام سرداً قال: في ""التهذيب" يُطَلَّق الثلاث أو الرابعة، وُيؤْمَر بالبيان، فإن بيَّن في الثلاث أو في بعضهن طُلِّقْن جميعاً، وإن بين في الرابعة طُلِّقت وحْدها، والوجه أن يُقَالَ: صورة السرد تحتمل الاحتمالات الثلاثة، فيراجع، ويحكم بمُوجب ما يبينه على ما سَبَق نظيره، ولو قال: هذه وهذه أو هذه وهذه، فقَدْ يفرض فصْل الأُوَلى عن الثلاث


(١) قال الشيخ البلقيني: فيه غلط ومنعان.
فأما الغلط ففي قوله أو إحداهما طلقتا جميعاً، ووجه الغلط أنه عطف الثالثة على الثانية بأو، فكيف يطلقان جميعاً بتبيين الطلاق في إحداهما هذا لا يستقيم، وإنما أوقفه في تلك الصورة التي قبلها بأنه إذا عين الطلاق في إحدى الأوليين طلقتا جميعاً من جهة الجمع بينهما بالواو وهذا منتف هاهنا.
وأمَّا المنعان فأحدهما: أن الفصل اليسير الواقع بين الأولى والثانية لا تقتضي ارتفاع حكم الجمع بالواو فلا يتردد الطلاق بين الأولى واحدى الأخريين، بل يتردد الطلاق بين الآخرة والأوليين كما سبق في التي قبلها.
المنع الثاني: في قوله أن سرد الكلام لم يفصل احتمل كون الثالثة مفصولة عنهما، وهذا الاحتمال هو الظاهر من الكلام. وقوله "واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية" هذا ممنوع لأن مقتضى الظاهر لا يعارضه ما ذكر، وقوله "مفصولة عن الأولى" خير لكونها وهي الثالثة وهذا لا يصح، فالمفصولة عن الأولى إنما هي الثانية.
ولو قال احتمل كون الثالثة مفصولة عنهما واحتمل كونها مضمومة إلى الثانية وأن الثانية مفصولة عن الأولى لزال عنه هذا الأخير والباقي باقي. انتهى.
ونقل في الخادم عن الشيخ عز الدين النسائي في نكت الوسيط أنه قال: هذا غلط وقع في الشرح والروضة والصواب أن يقال طلقت الأولى وتردد الطلاق بين إحدى الأخريين، وقوله فإن بين في الأولى وحدها فغلط، وقوله وإن بين في الأخريين أو إحداهما طلقتا، أما طلاقهما إذا بين في إحداهما فغلط، بل يقتضي الطلاق عليها مع الأولى وهو بيان صحيح موافق لما تلفظ به فإنه لم يحصل بين الآخرين تشريك بالواو، وبخلاف الأوليين إذا لم يفصل بينهما وفصل الثالثة منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>