للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يتوارزني من يك] (١) ولم يزد عليه، لا يقع الطلاق، وإن نَوَى، ولو قال [اكريتوزن منى بهزار طلاق] (٢) ولمْ يقل (هشته اى) (٣) فإن كان في غرضه أن يقول (هشته اى) (٤) (شم ندم)؛ فسكت أو أسكته غيره لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بتمام اللفظ ولم يتم، وإن أراد الإِيقاع بقوله (هزار طلاق) (٥) وقع وصلح للكتابة.

وأنه لو قال: طلقتك واحدة أو ثنتين، على سبيل الإنْشَاء فيختار ما شاء من واحدة أو اثنتين، كما لو قَالَ: أعتقت هذه أو هذَيْن، وأنَّه لو قال لوليِّ امرأته: زَوِّجْها، كان إقراره بالفراق، ولو قال: لها: انْكِحي، لم يكن إقراراً لأنها لا تَقْدِر على أن تنْكِح، لكن السابق إلى الفَهْم من ذلك ما هو المفهوم من قوله تعالى: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] وقوله عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وأنه لو قال لامرأته وزمرته (هرجائي كي خواهى، رويم) (٦) لم يدر أنوى الطلاق أم لا؟ وإن نواه، أَنَوَى واحدةً أو أكثر؟ فالاحتياط أن يراجعها، إن لم تنقض مدة العدة، وتجدِّدُها إن انقضت، والاحتياط التمام أن يطلقها طلقة ولا ينكحها حتى تَنْكِح زوجاً غيْره، وأنَّه إذا قالت له زوجته: تزوجت عائشة بنت عبد الله، فقال: إن تزوجْتُ عائشةَ بنْت عبد الله، فهي طالقٌ، ثم قال: أردتُّ غيرها, لم يُصَدَّق، كما لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالقٌ، وقال: أردتُّ الأجنبيَّة، وقد سَبَق ما في الصورتين من الخلاف، وفي "فتاوى الشيخ الحُسَيْن الفرَّاء" أنه إذا قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالقٌ، ثم قال ما عينت واحدة بقلبي، يحكم بوقوع الطلاق، وإنَّما يتصرف الطَّلاَق عن الزوْجة، إذا قال: أردتُّ الأجنبية، حُكيَ عن أبي العبَّاس الرُّويانيِّ روايةُ وجهَيْن فيمن له امرأتان، فقال: امرأتي طالقٌ مشيراً إلى واحدة منْهما، وقال: أردتُّ الأخرى.

أحد الوجهين أنَّه يُقْبَل، ويقع الطلاق على الأخرى، ولا تلزمه الإِشارة شيئاً.

والثاني: يحكم بوقوع الطلاق عليهما على المشار إليها بظاهر الإِشارة، وعلى الأخرى (٧) بقوله: "أردتها".

وفيه أنَّه لو قال: أنْتِ طالقٌ كألف، يُرْجَع إلى نيته، فإن نوى اثنين أو ثلاثاً، فهو


(١) جملة فارسية بمعنى: أنتِ غير مناسبة لي.
(٢) جملة فارسية بمعنى: لو أنك امرأتي فألف طلاق.
(٣) جملة فارسية بمعنى: لقد طلقتك.
(٤) يعني: لقد طلقتك.
(٥) جملة فارسية بمعنى: ألف طلاق.
(٦) جملة فارسية معناها: أي مكان متى تريدين، نذهب إليه.
(٧) قال النووي: الأرجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>