للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "ولو قال طلقتك الآن طلاقاً" ينعكس حُكْمُه إلى الماضِي المراد منْه إذا قَصَد الإِيقاع في الحال على أن ينعطف، وينعكس على ما مَضَى، وذلك بين في "الوسيط".

وقوله: "وقيل يلغو لأنَّه وصَفَه بمحال" أراد به ما حكي عن الربيع -رحمه الله- الخِلاَفُ حاصلٌ في الصورَتَيْنِ جميعاً إلا أن الإِمام وصاحب الكِتَاب -رحمهما الله- نقَلاَ كلام الرَّبيع فيما إذا أوقع في الحال على أن يَعْطِف على ما مَضَى، والذي تطابقت علَيْه كتب الأكثرين، منْهم ابن الصَّبَّاغ، وصاحِب "التهذيب" نقل كلامه فيما إذا لم يَقْصد الإيقاع في الحال، وإنما قصده في الماضي على ما سَبَق، وقوله آخراً ولو قال "أنتِ طَالقٌ في الشهر الماضي إلى آخره" كان الأحْسَنُ أن يذكره مع مسألة الأمس المذكورة أوَّلاً؛ لأن الحُكْم فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ أمس، وأنتِ طالقٌ في الشهر الماضي واحدٌ، وقوله: "أردتُّ طلقةً رجعيَّةً" حالةً من أحوال المسألة، والأَوْلَى أن يذكر الأحوال مجموعةً، ويجوز إعلام قوله: "قُبل في التعليق بالصعود" والإحياء إنه أيضاً، يقع الطلاق" بالواو؛ لأن في "المهذَّب" وغيره نقل طريقةً قاطعةً بأنه لا يقع الطلاق في التَّعْليق بالصعود، وقوله "تبيَّن وقوع الطلاق قبله بشهر" معلم بالحاء؛ لِمَا حكيناه في صورة القُدُوم.

وقوله: "لم يُقْبَل إلا ببَيِّنة يعني بينةً تقوم على نكاح سابق في طَلاَق فيه، ثم لا يكفي القَبُول بذلك البينة، بل يحلف إذا ادَّعَتْ أنَّه أراد الإِنشاء لا ذلك الطلاق.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثاً فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةً طُلِّقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي الحَالِ وَالثَّانِيَةَ أَوَّلَ المُحَرَّم إِنْ أَرَادَ السِّنِينَ العَرَبِيَّةَ وَإِلاَّ فَإِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَوْ قَالَ: فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلْقَةً طُلِّقَتْ فِي الحَالِ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَالثَانِيَةَ صَبِيحَةَ الغَدِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَةْ يَوْمٌ فَيُدَيَّنُ، وَهَلْ يُقْبَلُ ظَاهِراً؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: إذا قَالَ لامرأته المدخول بها: أنت طالقٌ ثلاثاً في كلِّ سنة، طلقة تعلَّقت الطلقات الثلاثة بالسنين المتَّصلةِ بالتَّعليق، كما يتعلَّق قوله: أجَّرْتُكَ هذه الدار سنةً، بالسنة المتصلة (١) بالعَقْد، وكذا قولُه: واللهِ، لا أُكَلِّمك سنةً، وإذا تعلَّق بها، وقَع في الحال طلقة، ثم إنْ أراد السِّنين العربية، وقَعَت أخْرى عنْد استقبال المُحَرَّم، وأخرى أوَّلَ المُحَرَّم الذي يليه، وإن أراد أن يَكُون بين كل طلقتين سنَةٌ فيقع الثانية عند انقضاء سنَةٍ كاملةٍ من وقْت التعليق، والثالثة عنْد إنقضاء سنة أخرى، وهذا في الحالتين مفروضٌ فيما إذا امتدت العدَّة أو راجَعَها فلو بانت وجدَّد النكاح، ومدَّةُ اليمين باقيةٌ، ففي وقوع


(١) في أ: المتعلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>