للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصريحها قوله: رجعت* وَرَاجَعْتُ* وَارْتَجَعتُ* وَقَوْلُهُ: رَدَدتُّهَا إِلَى النِّكَاحَ فِيهِ خِلاَفٌ* وَكَذَلِكَ لَفْظُ الإِمْسَاكِ* وَالتَّزْوِيجُ صَرِيحٌ عَلَى وَجْهٍ وَكِنَايَةٌ عَلَى وَجْهٍ* وَلَغْوٌ عَلَى وَجْهٍ* وَالأَظْهَرُ أَنَّ صرَائِحَهُ مَحْصُورَةٌ* وَقَوْلُهُ: أَعَدتُّ الحِلَّ وَرَفعْتُ التَّحْرِيمَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ* وَالأَصَحُّ أَنَّ الكِنَايَةَ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا لأَنَّ الصَّحِيحَ الجَدِيدَ أَنَّ الإِشْهَادَ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا* وَالتَّعْلِيقُ لاَ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا بِخِلاَفِ الطَّلاَقِ* وَلاَ تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالوَطْءِ (ح) وَسائِرِ الأَفْعَالِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: الرُّكْن الثاني: الزَّوْج المرتَجِع، ويُعْتبر فيه أهلية النكاح، والاستحلال، فلا بدَّ فيه من العَقْل والبلوغ، وليس للمرتد الرجْعة، كما ليس له ابتداء النِّكاح [وسيأتي ذلك، وينبغي أن يجوز للولي الرَّجْعة؛ حيث يجوز له ابتداء النكاح] (١) لكن إذا جوَّزْنا التوكيل بالرَّجْعة، وهو الأظهر، والخِلاَف فيه مذْكورٌ في "الوكالة" وإنما يُفْرَض ذلك في المجنون، بأن يُطَلِّق زوجته، ثم يُجَنّ ولا يتصور في حق الصبيِّ.

الثالث: الصيغة، وفيها مسائل: [إحداها]: تحصل الرجعة بقوله: رَجَعْتُكِ، وراجَعْتك، وارتَجَعْتُك، وهذه الألفاظ صريحةٌ (٢)؛ لشرعها، وورودِ الأخبارِ والآثارِ بها،


(١) سقط في ز.
(٢) الصِّيغة التي تُعَاد بِالمرأة المطلقة إلى: الزوج، ويرتفع بها ما كان محرمًا عليه، إذ يجوز له أن يستمتع بها بكل نوع من أنواع الاستمتاع، وقد كانت مَحْظُورَةً عليه قبل الرجعة: قد شرط فيها شروط، فصحح استعمالها وتجعلها مؤدية للغرض المطلوب، والقصد المرغوب، وتلك الشروط هي:
أن تكون لفظاً يشعر بالمراد، وفي معناه ما جاء في الضّمان من كفاية الكتابة مع النية، ولو من ناطق وإشارة الأخرس المفهمة. وشرط تنجيزها، وعدم التأقيت فيها. وألفاظ الصيغة صريحة، وهي رَدَدْتُكِ إِليَّ وَرَجعْتُكِ وَارْتَجَعْتُكِ وَرَاجَعْتُكِ وَامْسَكْتُكِ وإنما كانت صريحة؛ لاشتهارها في ذلك، وورود القرآن والسنّة بها، وعندئذ يكون مأخذًا لصراحة الاشتهار، مع ورود المعنى في الكتاب أو السنة. أو ورد اللفظ فيهما.
وإنك لترى في الأمثلة التي ذكرت بعض قيود ضرورية في تحقق الصّراحة لتلك الألفاظ أو اعتبار الصّيغة في عرف الشَّارعِ.
وتلك القيود هي: أن لفظ الرد لا بد معه من الإضافة إلى نفسه، كأن يقول: رَدَدْتُكِ إِليَّ، أو إلى نكاحي: وأيضًا الضمير المنصوب في الأمثلة كلها, لا بد منه، أو اسم ظاهر يعطي مفاد ذلك الضّمير، فلو حذف الضمير والاسم الظاهر، كانت الصِّيغة لغوًا، ما لم تكن جوابًا لقول شخص ملتمس، كأن يقول: رَاجَعْتَ زَوْجَتكَ؟ فيجيب: راجعت.
فإنه في هذه الحالة تكون الصيغة معتبرة، إذا قصد إنشاء الرجعة، قياسًا على نظيره في الطّلاق -ومثل الاسم الظاهر الذي هو اسمها اسم الإشارة، كراجعت هذه، أو وصفٌ يدلُّ عليها، كزوجتي، ونحو ذلك ومن صريح الألفاظ المشتقة، مما تقدم بشرط أن يكون على وفق ما يناسبه أو يناسبها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>