للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستحبُّ أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو إلى نفسه فيقول: راجعتُك إلى نكاحي أو

زوجينني أو إليَّ، ولا يُشترط [ذلك ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو


= فلو قال: أنت مراجِعة بكسر الجيم، أو أنا مراجع بفتح الجيم، كان لغوًا.
قال "الشهاب عميرة": وينبغي أن تكون المصادر كلُّها كفايات، كنظيره في الطلاق. اهـ.
وقال "ابن حجر": إن من الكنايات: أنت رجعة، كأنت طلاق اهـ.
ولا يخفى على المُتأمِّل أن قول عميرة إذا أضيف وانضم إلى كلام "ابن حجر"، كان معنى قوله: كلها كنايات أي: إذا وقعت أخبارًا، وتكون الكلمة فيها بالنسبة إلى مصادر جميع الصيغ، لا إلى مواقع استعمالها؛ لأنها إن لم تقع أخبارًا كانت صريحة، كما هو مدون ومعروف في كتب الفقه، والله أعلم.
ويسنُّ للمراجع أن يزيد لفظ إِليَّ أو إلَى نِكَاحِي في غير صيغة الرد؛ لأنها كما سبق يجب فيها ذلك، فإن أسقطها مع الردّ؛ كانت كناية إن صحبتها النية حصلت الرجعة وإلا فهي لغو وإنما كانت الزِّيادة المذكورة شرطاً في صراحة لفظ الرد؛ لإبهام اللَّفظ الخالي عن هذه الزيادة لمعنى المقابل للقبرل، أو الرد إلى الأبوين، بسبب الفراق، ومن هذا البيان المذكور في صراحة لفظ الردّ، ظهر أن اشتراط الإضافة فيه محله، مما لم يكن كفاية، فإن كان كفاية كانت بردّ قامت النية مقام الإضافة.
فرع قال في الروض وشرح: لو قال راجعتها؛ للضرب؛ أو للإكرام لا يضر في صحة الرجحة إلا أن قصد الضرب والإكرام باللفظ دون الرجعة، فإنه حينئذ يضرّ وتحصل الرَّجعة، إذا قصدهما معاً أو أطلق، وإذا راجعت زوجتي؛ للضرب مثلاً يسأل احتياطًا؛ لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة، فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح.
وألفاظ الرجعة الكناية هي: مشتق تَزْويج ونكاح؛ والتزويج والإنكاح، ونحو ذلك، كاخترتك ورفعت تحريمك، وأعدت حلك؛ لاحتماله الرجعة وغيرها؛ وإن تزوجتك ونكحتك صريحان في ابتداء النكاح، فلا يكونان صريحين في الرَّجْعَةِ؛ لأن اللفظ الصريح في بابه لا يكون صريحًا في غيره بل كِنَايةً إذا لم يجد نفاذًا في موضوعه، فرح من الكناية ما لو جرى عقد بإيجاب وقبول بدل الرجحة، ثم إننا نعود بك إلى شرح وإيضاح مما بقي من شروط الصيغة، فنذكر أنها يشترط لها التنجيز، فلو علق بالمشيئة منها فشاءت فورًا لم تحصل الرجعة، وبالأولى مشيئة غيرها. وقد قلنا: يشترط فيها عدم التأقيت: قال العلامة "الشبراملسي": وهذا يشتمل ما لو قال: راجعتك بقية عمرك. أي: لا تصح الرجعة، وقد يقال بصحتها؛ لأن ذلك معاه: أنه راجعها بقية حياتها.
وتصح الرّجحة بغير العربية، ولدفع القدرة عليها، وتكون ترجمة الصريح صريحة وترجمة الكناية كناية، وقيل: لا تصح الترجمة مطلقاً، وهاهنا قول وسط بين المنع والإجازة، وهو أنه إن كان قادراً على العربية لم تصح منه الرجعة بغيرها، وإن لم يكن قادراً على العربية صحَّت منه الرجحة بالترجمة؛ لأنها المُمْكِنة في حقِّه. وقلنا: إن الرجعة لا تحصل بغير اللَّفظ صريحًا أو كنايةً، وعلى ذلك لا تصح بفعل غير كناية مع نية، ولو من قادر على النُّطق أو إشارة من أخرس مفهمة. فلا تحصل بوطء، ولا بمقدماته، وإن نوى بذلك الرجحة؛ لعدم دلالة ذلك الفعل عليها، كما لا يحصل النّكاحُ بشئ منها، وأيضاً الوطء قد حرم بالطلاق، ويوجب العدة، فكيف يقطعها؟ ومقصود الرجعة حل الوطء. فكيف يعقل إباحة نفسه بنفسه؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>