(٢) قال ابن الرفعة في الكفاية وهو استدراك حسن وقال في المطلب: لعل الممكن في جوابه أنه عبر بالذكر عن الحشفة لأنها العمدة في ترتيب الأحكام. قال ابن الرفعة: جعل قوله "لا أفتضك" صريحاً ظاهرًا إذا لم تكن المقول لها غورًا بالعين المعجمة وهي التي بكارتها في صدر الفرج، أما التي كذلك فعلم حالها قبل الحلف فلا ينبغي أن يكون قولنا لأنه يمكن تغييب الحشفة من غير افتضاض وحقها إنما هو ذلك، فإن أمكن تصوير غيبوبة الحشفة بلا افتضاض، فيحمل النص على الغالب إلا أن يقال الفيئة في حق البكر يخالف الفيئة في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي، والنص الآتي. ولعله أراد بالنص قول الشَّافعي - رضي الله عنه- أو يقول إن كانت عذراء والله لا أقبضك أو ما في هذا المعنى فهو مولٍ في الحكم وقد تقدم أيضاً عن النص أن المطلقة ثلاثاً إذا كانت بكرًا لا بد من إزالة بكارتها. (٣) في أ: وغيرهما.