للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الزوجية لا يجتمعان، وفقْه الكتاب يحويه بابَانِ:

أحدهما: في أركان الظهار [والثاني في أحكامه؛ أما الأرْكان فقد (١) عَلِمْتَ أن الظهار] تشبيهُ الزوجِ زوجَتَه، في الحُرْمة، بمحرمة، وهذه الحقيقة تعتمد الزوجين، ولفظ التشبيه والمشبه بها، فهي ثلاثة أركان (٢):

الأوَّل: الزوجان، فيصح الظهار من كل زوج مكلَّف حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو ذمِّيّاً، وعند أبي حنيفة -رحمه الله- ومالك: لا يصحُّ ظهار الذمي، واحتج الأصحاب بأنَّه زوج يصح طلاقه (٣)، فيصحُّ ظهاره كالمسلم، وهذا لأن الظِّهار يقْتَضِي التحريم، كالطلاق، ويتصور منه الإعتاق عن الكفارة، بأن يَرِثَ عَبْدًا مسلمًا، أو يكون له عبْد كافرٌ، فيُسْلِم، وبأن يشتري عبْدًا مسلمًا، أو يقول لمسلم: أعْتِقْ عبْدك عن كفارتي، فيجيبه، إن جوَّزناهما (٤)، وإن لم نجوز الشراء، وتعذَّر تحصيله، فما دام موسرًا، لا يباح له الوطء، ويقال له: إن أردتَّ الوطء، فأسْلِم، وأعتق؛ لأن الرقبة موجودة، والتعذر لمعنى فيه، وكذا لو كان مُعْسِرًا، وهو قادر على الصوم، لا يجوز له العدول إلى الإطعام؛ لأنه يمكنه أن يسلم، فيصوم، فإن كان عاجزًا عنْه؛ لمرض أو هرم، فحينئذ يطعم في كفره هكذا أورده صاحب "التهذيب" والتتمة وحكاه الإِمام عن القاضي الحُسَيْن -رحمه الله- وتردَّد فيه، من حَيْث الذمي مقرَّر على دينه، فحَمْله على الإِسلام بعيدٌ، وأيضًا، فالخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجَّه على الكافر الأصْلي، فكان الصَّوْمُ مخرجًا عن كفارة الذمي، وقد يجاب عنْه بأنا لا نَحْمِل الذمي على الإِسلام، ولا نخاطبه بالصوم، ولكن نقول: لا نمكنك من الوطء إلاَّ هكذا، فإمَّا أن تتركه أو تسلك طريق الحلِّ، وأيضًا فالإطعام يُدلُّ عن الصيام، وتقدير البَدَل في حقِّ من لا يَتحقَّق في حقِّه المبدل مستبعدٌ (٥)، وهكذا الجواب الثاني قَدْ أجراه الإمَامُ وفي تردُّده يصحُّ ظهار الصبيِّ والمجنون، كالطلاق، ولا يجيْء فيه الخلافُ، كطلاقهما، وظهار السكران


(١) سقط في ز.
(٢) سقط في ز.
(٣) أي يصح ظهاره.
قال في القوت: ليست الذمة بقيد في الصحة.
قال الأصحاب: مستدلين على الصحة؛ لأنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة يصح من المسلم والكافر كالطلاق.
وقال الشَّافعي: يلزم الظهار من الأزواج من يلزمه الطلاق، وصرح الروياني في الحلية بأنه لا فرق بين الذمي والحربي والمسلم. انتهى.
(٤) أي العتق الضمني، وهو الأصح أو شراؤه العبد المسلم، وهو قول مرجوح، والأظهر البطلان، والمراد بالجواز الصحة، وأما كونه مباحًا فلا خلاف في تحريمه.
(٥) في ز: مستعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>