للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدة نصْفاً من هذا، ونصفاً من هذا، قال الإِمام: ولا حاجة إلى هذا التقدير والتصوير، وظاهرِ إعْتَاقِ العَبْدَيْنِ عن الكفارتين صرف عتق كامل إلى كل كفارة.

وإذا أعتق الموسر نصيبه من العَبْد المشترك، سَرَى إلى نصيب صاحبه، وتحصل السراية بنفْس اللفظ أو عنْد أداء القيمة أو يتوقَّف، فإذا (١) أدَّى، تبيَّن حصول العتق من وقت اللفظ، فيه ثلاثة أقوال، ولو أعتق جميع العبد المشترك، فمَتَى يعتق نصيب الشريك؟ فيه الأقوال، [الثلاثة] (٢) فإن قلْنا يُعْتق بنفس اللفظ، فكيف يقدر أنقول: يُعتق الجميع دفعةً أو نقول: يُعتق نصيبه، ثم يَسْرِي إلى نصيب الشريك؟ فيه وجهان، وكل ذلك يأتي في الشرح في موضعه -إن يسر الله تعالى- وحظ الكفَّارة أن إعتاق العبد المُشْترك عن الكفَّارة جائزٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئُ إعْتَاق العبد المُشْتَرَك عن الكفَّارة لا للموسر ولا للمُعْسِر؛ لأنه إذا أعتق نصيبه، صار عِتق الثاني مستحقًّا، فلا يجزئ، كإعتاق أمِّ الولد، وفَرَّق الأصحاب بأن سَبَب اسْتحقاق العتق في الباقي إعتاق نصيبه، وقَدِ اقترن به نيَّة الكفَّارة، والعِتْقُ في الباقي (٣) يُتْبَع [العتق] (٤) في نصيبه كما يتْبَعهُ في أصل العِتْق، وجاز [له] (٥) أن يتبعه في الوقوع عن الكفَّارة، وهناك لم تقترن النيَّة بسبب العِتْق، وليس نفوذ العتق في المستولدة على سبيل التبعية، ولا فرق في الإجزاء بيْن أن يُوجِّه العتق على جميع العَبْد، وبين أن يوجهه على نصيبه؛ لحصول العِتْق بالسراية في الحالَتَيْن، وعن القفَّال تخريجُ (٦) وجُهِ أنه لا يجزئ عن جميع الكفَّارة، إذا وَجَّه العتْق على نصيبه؛ لأنه مأمور بإعتاق رقَبَةً، ويحْسُن أن يقال، والصورة هذه، بأنه أعتق جميع العَبْد، وإنما أعتق نَصِيبَه، وَعَتَقَ الباقي عليه بِحُكْم الشرع، وشبه ذلك بوَجْهٍ مذكورٍ فيما إذا نَوَى استباحة صلاةٍ بعينها: أنه يُبَاح لَه تلك الصلاة دون غيرها، والظَّاهِر الأوَّل، ثم يُنْظَر، إن أعتق نصيبه، ونوى عِتق الجميع عن الكفَّارة، أجزأه عنها، إن قلْنا بالسراية عند اللفظ أو قلنا بالتَّوقُّف، وان قلْنا بأن العتق إنما يحصل عند أداء القيمة، فهل تكفي هذه النيَّة لنصيب


(١) في أ: وإذا.
(٢) سقط في ز.
(٣) ثبت في أ: قوله: العتق في الباقي يتْبَع العتق في نصيبه، كما يتْبَعه في أصْل العتق، جاز له أن يتبعه في الوقوع عن الكفَّارة، وهناك لم تَقْتَرِن النيَّة بسبب العتق/ في الباقي إعتاق نصيبه، وقد اقترن به نيَّة الكفَّارة، والعِتْق في الباقي يَتْبَع العِتْق في نَصِيبه، كما يتْبعه من أصْل العتْق، جاز له أن يتبعه في الوقوع عن الكفَّارة، وهناك تَقْتَرن النيَّة بسبب العتق.
(٤) سقط في ز.
(٥) سقط في ز.
(٦) في أ: تخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>