للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت [تباع] نسيئةً، وله مال غائبٌ، فعلى ما ذكَرْناه في شراء الماء في التّيمم ولو وهب منه عبداً أو ثمن عبد، لا يَلْزمه القَبُول للمنة، ويُسْتحب أن (١) يَقْبل، وُيعْتِق.

وقوله في الكتاب "ويجوز العَدُول إليه لِمَنْ يتعسَّر علَيْه العتق" فيه إشارةٌ إلى أنه لا يُشْترط العَجْز عن العتق وتعذُّره، ولكن يبنى الحُكْم على العُسْر والمشقة.

قال الإِمام: قد اتفق الأصْحَاب على ضَرْب توسّع في الباب، وإن كان قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ [مُتَتَابِعَيْنِ]} [المجادلة: ٤] يُشْعر ظاهره بالتَّضْييق، حتَّى لا يجوز العدول عن الرقبة إذا كان للوِجْدان وجْه.

وقوله "فله الصَّوم" مُعْلَم بالحاء والميم، ويجوز أن تعاد العلامتان على قوله "لا يلزمه البيع"، وقوله "لا يكلف بيع رأس ماله وضيعته الذي يلحقه بالمِسْكين" يعني البيع الذي يلحقه، وفي بعضه "التي تلحقه بالمسكين" ردا إلى الضَّيْعة، وحينئذ، فالبيع معاد، التقدير "وضَيْعَتَهُ الَّتي يُلْحِقُه بَيْعُها بالمِسْكين".

وقوله "الذي يأخذ الصدقة" ضَرْبُ إيضاح، وفي لفظ "المِسْكِين" ما يغني عنه.

فرْعٌ: ذكر القاضي ابن كج بَعْد ما ذَكَر حُكْم المسكن والعبد المحتاج إليهما في الحج والكفارة وجهَيْن؛ في أنه هل يجوز لمن يَمْلِك العَبْد والمسكن نكاحُ الأمة أم يبيعهما، وَيصْرِف الثمن إلى طَوْلِ الحُرَّة، ووجهَيْن في أنهما هل يباعان [عليه كما إذا أعتق شركاء] له في عَبْد، وإن (٢) أبا الحُسَيْن قال: لا يجب على العُرْيَان بيْعُهما، قال: وعندي يجب [عليه] (٣) ذلك، والذي قاله غَلَطٌ.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَالاعْتِبَارُ فِي اليَسَارِ وَالإعْسَارِ بِوَقْتِ الوُجُوبِ عَلَى قَوْلٍ* وَبِوَقْتِ الأَدَاءِ عَلىَ قَوْلٍ* وَيُعْتَبَر أَغْلَظُ الحَالَيْنِ عَلَى قَوْلٍ* وإذَا اعْتَبَرنَا وَقْتَ الوُجُوبِ فَأيْسَرَ


= المسألة ومسألة ما إذا لم يجد حرة ترضى إلا بأكثر من مهر المثل فعن القفال والطبري والبغوي أنه لا يجوز له نكاح الأمة ولا التكفير بالصوم بل ينكح الحرة ويلزمه التكفير بالعتق، وبالجملة فقد يظهر من كلامهم تفاوت بين البابين فإنهم نقلوا في مسألة الحرة جواز نكاح الأمة مطلقةً إلا عن المتولي وعن الإِمام فيها تفصيل، وذكر صاحب الكافي أنه لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل، وكان ثمنها خارجاً عن أوساط الرقاب لا يلزمه الشراء. انتهى.
وينبغي أن يحمل كلام البغوي على هذه الصورة الثانية وهو أنه لا يلزمه شراء رقبة ثمينة وإن كان ثمن مثلها وهو واجدٌ له لما فيه من الإجحاف كجارية حسناء تباع بألوف.
الثاني: ليس المراد أن وجودها بالثمن الغالي يبيح الصوم بل عليه الصبر إلى وجودها بثمن المثل.
صرح به الماوردي في كتاب التيمم واقتضاه كلام غيره.
(١) سقط في ز.
(٢) في أ: فإن.
(٣) سقط في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>