للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَّهه الإِمام -رحمه الله- وفي الوطء البخاري في الصبيِّ على صورة الزنا وجهان مرتَّبان، وهو أولى بأن لا يؤثر لعدم التكليف، وهو الأصح، وكذلك لا يؤثر الوطء الجاري في الجُنُون، حتى إذا بلغ الصبيُّ، وأفاق المجنون، فقذفهما قاذفٌ وجَبَ علَيْه الحدُّ.

والطريق الثالث: أن الحصانة لا تَبْطُل بالوطء الواقع في المِلْك، ولا بما يكون الواطئ معذورًا فيه كالوطء بالشبهة، وتبطل بالوطء الخالي عن المعنيين كوطء جارية الابن واحد الشريكين.

والرابع: أنه تبطل الحصانة بكل وطء حرام، ومنه الوطء في حال الحَيْض، ولا يبطل بما لا يحرم كالوطء بالشبهة؛ فإنه لا يوصف بالحرمة.

والخامس: أنَّ كلَّ وطء يتعلَّق به الحدُّ عند العلم بحاله يُسْقِط الحصانة كوطء الشبهة لا يوجب الحد، وكل وطء لا يتعلَّق به الحد عند العِلْم لا يسقطها كوَطَء جارية الابن، والجارية (١) المشتركة، وذكر في "التهذيب" أن الكافر إذا كان قريب العَهْد


(١) قال النووي في زوائده: قد جمع إمام الحرمين هذا الخلاف المنتشر مختصرًا فقال: ينتظم منه ستة أوجه.
أحدها: لا تسقط الحصانة إلا ما يوجب الحد.
والثاني: يسقطها هذا، ووط ذوات المحارم بالملك، وهذا هو الأصح عند الرافعي في "المحرر"، وهو المختار.
والثالث: يسقطها هذا، ووطء الأب والشريك.
والرابع: هذا، والوطء في نكاح فاسد.
والخامس: هذا، ووطء الشبهة من مكلف.
والسادس: هذا، ووطء الصبي والمجنون، ويجيء فيه سابع، وهو هذا، والوطء المحرم في الحيض وغيره، ولا فرق في النكاح الفاسد بين العالم بتحريمه والجاهل، قاله البغوي، وينبغي أن يكون الجاهل كالواطئ بشبهة. والله أعلم.
ما قاله إنه المختار. قال ابن الرفعة: إنه المنصوص في الأم والمختصر وعليه جرى كثيرون واقتصاره على سقوطها بشيئين عبارة قاصرة بل أهمل أمور كثيرة: منها وطء الزوجة في دبرها فإنه يسقط الحضانة على الأصح، ومنها: وطء المملوكة التي ليست بمحرم له في دبرها.
حكايته الرابع عن الإِمام هكذا فيه خلل بل الذي في النهاية ذلك "والوطء في نكاح بلا ولي ونحوه على خلاف المعتقد وإن أحله بعض العلماء" وكذا حكاه ابن الرفعة.
حكايته في السادس إلحاق المجنون بالصبي لم يحكمه الإِمام، وفي إلحاق به وقفة لجواز أن يريد بالصبي المميز، ولا يصح إلحاق المجنون به مطلقاً، والموقع للشيخ محيي الدين كلام الرافعي في حكاية الطرق فإنه قال: وفي الوطء الجاري في الصبي على صورة الزنا وجهان مرتبان فأولى بأن لا يؤثر لعدم التكليف وهو الأصح وكذا لا يؤثر الوطء الجاري في الجنون حتى لو بلغ وأفاق وقذفها قاذف وجب عليه الحد.
ما ذكره من مجيء سابع هكذا جزم به ابن الرفعة، ويجيء وجه ثامن على وجه حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>