للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَمْل لا يُتيقَّن، واللِّعَان حجَّة ضروريةٌ، فيشترط فيه يقين (١) الولد.

والثاني: بأنه مظنونٌ إن لم يكن متيقناً، وقد يموتُ الشَّخْص قبل الولادة، فيَبْقَى الولد مُلْحقاً به، فوَجَبَ تجويزه بالظَّنِّ.

فَرْعٌ: لو استَلْحَق الحَمْل، لزمه، ولم يكُنْ له نَفْسُه بعْد ذلك، خلافاً لأحمد، -رحمه الله-.

قَالَ الغَزَالِيُّ: (الثَّالِثَةُ) إِذَا أَتَتْ بتوءمين فَنَفَى أَحَدَهُما لَمْ يَنْتَفِ* وَإِنْ نَفَاهُمَا ثِمَّ اسْتَلْحَقَ أَحَدَهُمَا لَحِقَهُ الثَّانِي لأَنَّهُ لاَ يَتَبَعَّضُ وَيُغَلَّبُ جَانِبُ الإِثْبَاتِ* وَلَوْ نَفَى الحَمْلَ فَأَتَتْ بِتَوْءَمَيْنِ انْتَفَيَا* وَلَهُ أَنْ يَنْفِيَ أَوْلاَداً عِدَّةً بلِعَانٍ وَاحِدٍ* وَبَيْنَ التَّوْءَمَيْنِ المَنْفِيِّيْنِ أُخُوَّةُ الأَمِّ* وَلاَ تَثْبُثُ أُخُوَّةُ الأُمِّ* وَلاَ تَثْبُتُ أُخْوَّةُ الأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ (و).

قَالَ الرَّافِعِيُّ: إذا ولَدَتْ زوجته توْءمين، فنَفَى أحدهما دون الثاني، لم يَنْتَفِ واحدٌ منهما، ولو نَفَاهُما، ثم اسْتَلْحَق أحدَهُما، لَحِق الثاني أيضاً؛ لأن الله تعالَى لم يُجْرِ العادة بأن يجتمع في الرَّحِم ولَدٌ من ماء رجُلٍ، وولَدٌ من ماء آخر، فلا يتبعَّض التوءمان لُحوقاً والانتفاءً؛ وإذا تعذَّر التبعيضُ، فيُغَلَّب جانب اللحوق؛ لأن الثُّبوت إلى النَّسَب أسرعُ من الانتفاء؛ ألا ترى أنَّه يلحق بثبوت النسب؛ بالإمكان ولا يُحْكَم بانتفائه؛ بالإمكان، النسب يثبت بالإقرار وبالسُّكوت المُشْعِر بالإقرارِ، والاقتضاءُ لا يحْصُل إلا بمجرِّد النفي، وإذا أتَتْ بولد، فنفاه بعْد الولادة باللِّعان، ثم أتَتْ بولدٍ آخر، فإما أن تَكُونَ المدةُ بين الولدَيْنِ دون ستَّة أشهر أو تكُونَ ستةَ أشْهُرٍ فصاعداً:

الحالة الأولى: إذا كان [كُلٌّ] منهما أقَلَّ من ستة أشهر، فهما حمْل واحدٌ، فيُنْظَرُ؛ إن نَفَى الثانِيَ بلعان آخر، انتفى الثاني (٢) أيضاً، وفي "جمع الجوامع" للقاضي الرويانيِّ حكايةُ وجهين: في أنه هل يَحْتاج [في] (٣) اللعان الثاني ذكْرُ الولد الأوَّل؟ قال: والأصح عندي: أنه لا يحتاج، وهل تَحْتاج المرأة إلى إعَادة اللّعان، إذا كانت قد لاعَنَتْ بعد لعانه الأوَّل؟ قال الشيخ أو عليِّ -رحمه الله-: فيه وجهان كالوجهين فيما إذا أَغْفَل في اللِّعَان ذكْر الولد، وأعاد اللعان لنفيه بَعْد ما التعنت المَرْأة، هل تحتاج إلى إعادة اللعان؟ الأصحُّ المنع، وإن لم يَنْفِ الثاني، بل استحلقه أو سكت مع إمكان النفي، لحقاه جميعاً؛ لأنهما [حمل] (٤) واحد، وإذا ثبت أحدهما، ثَبَت الآخر، وإذا لحقاه، والحالةُ هذه، فهل يلْزمه الحدُّ بقذفها؟ نُظِرَ؛ إن استلحق الثانِيَ صريحاً، لزمه كما لو كذب


(١) في ز: تعين.
(٢) في أ: الأول
(٣) سقط في ز.
(٤) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>